حكم الزواج من زوجة الأب

‘);
}

حكم الزواج من زوجة الأب

لقد نهى الله -عزَّ وجلَّ- الرجلَ عن الزواجِ من زوجةِ أبيهِ بنصٍ قطعيِّ الثبوتِ والدلالةِ،[١] حيث قال الله -تعالى- في محكمِ كتابه: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا).[٢]

وإنَّ حرمةَ زواجِ الرجلِ من زوجةَ أبيه تقعُ بمجردِ العقدِ الصحيحِ بينَ الأبِ وزوجته، سواء أدخل الأبُ بها أم لم يدخل، وتبقى هذه الحرمة مستمرة بين الرجلِ وزوجةِ أبيهِ حتى لو فارقَها زوجها من وفاةٍ أو طلاقٍ؛ وبذلك تكونُ زوجةُ الأبِ محرمةٌ على الرجلِ حرمةً مؤبدةً.[١]

وهذا التحريمُ ليس مقتصرًا على زوجةِ الأبِ الحقيقي فقط، بل إنَّه يشملُ جميعَ الآباءِ مهما علوا، أي إنَّه يشمل زوجةِ الجدِ، وزوجةُ والدِ الجدِ، وزوجةِ والدِ والدِ الجدِّ، وهكذا مهما علَا هؤلاءِ الآباءِ.[٣]