‘);
}

حكم الصلاة

يختلف حُكم الصلاة باختلاف نوعها، فهي إمّا أن تكون فرضاً أو تطوّعاً، وأمّا الفرض فينقسم إلى قسمين: فرضُ عينٍ أو كِفايةٍ، ففرضُ العين يكونُ واجباً على كُلِّ مُسلمٍ مُكلّفٍ، سواءً كان ذكراً أو أُنثى، وهي الصلوات الخمس، لِقوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)،[١] وقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ)،[٢] ويُؤمرُ بها الصغير عند بُلوغه السابعة من عُمُرِه، ويُضرَب على تركها ضرباً غير مُبرِحٍ في سنّ العاشرة،[٣] وهي آكدُ* أركان الإسلام بعد الشّهادتين، وهي واجبةٌ في جميع الأحوال والظُّروف، سواءً في الأمن أو الخوف، والصحة والمرض، والحضر والسفر،[٤] وقد فرَضها الله -تعالى- ليلة الإسراء والمِعراج في البداية خمسين صلاةً في اليوم والليلة، ثُمّ خفّفها إلى خمسٍ في العمل وخمسين في الأجر.[٥]

من تجب عليه الصلاة

تجبُ الصلاةُ على المُسلم، البالغ، العاقِل، ويُستثنى من ذلك الحائض والنُفَساء، فلا تجبُ عليهما، ولا تُؤمران بِقضائها، لِقولِ عائشة -رضي الله عنها-: (قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ)،[٦][٧] كما أنها لا تجبُ على غير المسلم، ولا تصحُّ منه إن صلّاها، ولا يُؤمرُ بِقضائها عند إسلامه، ولا تجبُ على غير البالغ؛ كالصبيّ، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِع القلمُ عنْ ثلاثةٍ عنِ الصغيرِ حتى يبلُغَ وعَنِ النائمِ حتى يستيقظَ وعنِ المصابِ حتى يُكشفَ عنهُ)،[٨] ولا تجبُ على غير العاقل؛ كالمجنون،[٩] فلا تجبُ إلا على المُكلّف؛ وهو العاقل، والبالغ، والمُختار، فتسقُطُ عن المُكره.[١٠]