‘);
}

حكم صلاة التراويح

ذهب الفُقهاء في حُكم صلاة التراويح إلى عدّة آراء، وذلك على النحو الآتي:

  • الحنفية: ذهب الحنفية في المعتمد لديهم إلى أنّ صلاة التراويح سُنّة مُؤكّدة؛ بدليل مُحافظة الخُلفاء الراشدين عليها، وهي سُنّة على الرجال والنساء.[١]
  • المالكية: يرى المالكية أنّ صلاة التراويح مندوبة نُدباً مُؤكّداً، وهذا الحُكم يشمل الرجال والنساء؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي يرويه أبو هريرة: (من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفر لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ، ومن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفر لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ).[٢][٣]
  • الشافعية والحنابلة: ذهب الشافعية إلى أنّ صلاة التراويح سُنّة، واستدلّوا بالإجماع في ذلك.[٤]
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ صلاة التراويح من السُّنَن المُؤكَّدة التي سَنّها النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة؛ واستدلّوا بالحديث الذي روته عائشة -رضي الله عنها-؛ إذ قالت: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ في المَسْجِدِ، فَصَلَّى بصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إليهِم رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قالَ: قدْ رَأَيْتُ الذي صَنَعْتُمْ ولَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إلَيْكُمْ إلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ علَيْكُم وذلكَ في رَمَضَانَ).[٥][٦]