حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

‘);
}

حكم طواف الوداع على الحاج

طواف الوداع واجب على الحاج، فعند انتهاء الحاج من مناسك الحج ، يجب عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط من غير سعي، ويصلي ركعتين، ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يجعل آخر عهده من الحج الطواف حول الكعبة، وقد أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقتدي به ونتعلم من فعله فقال: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُم)،[١] وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ)،[٢] فنهيُّ النبي -صلى الله عليه وسلم- المسلمين الخروج من البيت الحرام إلا بعد أن يطوفوا بالبيت، يُعدّ دليلاً على وجوب طواف الوداع على الحاج.[٣][٤]

ماذا يجب على الحاج إذا ترك طواف الوداع

يجب على من ترك طواف الوداع، وتذكر قبل وصوله إلى الميقات أو قبل بلوغه مسافة القصر؛ أن يرجع ويؤدي طواف الوداع،[٥] وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنّ من ترك طواف الوداع عامداً، أو ناسياً، أو جاهلاً، عليه دم؛ والدم سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، أو شاة يصح أن تُقدم كأضحية، فإن لم يستطع تقديم الفدية فيجب على الحاج صيام عشرة أيام؛ ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة أيامٍ عند الرجوع إلى بلده؛ لأنّ طواف الوداع يُعد واجباً من واجبات الحج؛ فمن ترك واجباً من واجبات الحج تجب عليه الكفارة.[٦]