حوار حول السجون في العراق

حوار حول السجون في العراق أكدت ممثلة اتحاد الأسري والسجناء السياسيين العراقيين المحامية سحر الياسري أن عدد المعتقلات والسجون في كافة محافظات العراق يبلغ 36 سجنا عدا أبوغريب الذي يعد الأرحم بين السجون رغم فضائحه الفظيعة وقالت في حوار على هامش مؤتمر نظمته اللجنة العالمية لمناهضة العزل بالتعاون مع جامعة..

حوار حول السجون في العراق

أكدت ممثلة اتحاد الأسري والسجناء السياسيين العراقيين المحامية سحر الياسري أن عدد المعتقلات والسجون في كافة محافظات العراق يبلغ 36 سجنا عدا أبوغريب الذي يعد الأرحم بين السجون رغم فضائحه الفظيعة وقالت في حوار على هامش مؤتمر نظمته اللجنة العالمية لمناهضة العزل بالتعاون مع جامعة بروكسيل الحرة بعنوان ” ارهاب الحرب الأمريكية على الارهاب ” أن عدد السجناء العراقيين يصل الى 400 ألف سجين منهم 6500 حدث و 10 آلاف امرأة ، تم اغتصاب 95% منهم.size=3>

وفيما يلي نص الحوار :size=3>

*بتقديرك كم يبلغ عدد المعتقلين العراقيين منذ الاحتلال الأمريكيللعراق؟size=3>size=3>

– حسب تقارير المنظمات الأجنبية والصحافة الأمريكية فان عدد هؤلاء المعتقلين يبلغ 400 ألف معتقل منهم 6500 حدث و 10 آلاف امرأة.size=3>

وهناك 36 سجنا في العراق عدا ابو غريب وتقع هذه السجون في كافة المحافظات بما فيها كردستان الشمال ناهيك عن السجون الواقعة في القواعد العسكرية الأمريكية.size=3>

ولدينا نوع آخر من السجناء يطلق عليهم السجناء الأشباح وعددهم ألف سجين ولا معلومات لدينا عنهم ، كما أن أهاليهم لا يعرفون عنهم شيئاً.size=3>

وبتقديري فان العراق سيصبح صاحب أكبر عدد ممكن من السجون والمعتقلات فعلاوة عن سجون الاحتلال ، هناك سجون أخري للحكومة العراقية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي والمخابرات وكذلك السجون الخاصة بالأحزاب السياسية.size=3>

ولا شك أن هذه السجون تشهد أبشع الصور لانتهاكات حقوق الإنسان والسجناء فيها بدون أمر قضائي ، ويقبعون فيها لمدد طويلة دون عرضهم على المحاكم.size=3>

*ماذا لديكم كراصدين لأوضاع السجناء عما يحدث داخل هذهالمعتقلات؟size=3>size=3>

– ما أستطيع قوله هو أن 95% من هؤلاء السجناء تم اغتصابهم نظرا لأهمية الشرف عند العرب والمسلمين وأن 5% هددوا بالاغتصاب وخاصة النساء المحسوبات على التيارات الاسلامية.size=3>

وأؤكد أن الاغتصاب سياسة أمريكية منهجية في التعذيب ولم يسلم منه حدث أو امرأة أو رجل ولعل الرأي العام مشدود لما يجري في سجن أبو غريب ولكني أقول ان الصور التي خرجت إلى العلن عن فضائح وانتهاكات أبو غريب فضحت الطابق لكنها لم تظهر كل الحقيقة في السجون الأخرى وربما كان سجن أبو غريب أرحم من بقية السجون.size=3>

*كقانونية كيف تنظرين إلى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وانتهاكاتحقوق السجناء؟size=3>size=3>

— في الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش في 6 أيلول 2006، ذكر أن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب “تعرض لمراجعات قانونية عدة من جانب وزارة الدفاع ومحاميي وكالة الاستخبارات المركزية”، وأنه “خضع لإشراف صارم من جانب المفتش العام للوكالة”. ولكن إذا كان البرنامج قد مر بعملية الفحص الدقيق، كما ألمح الرئيس بوش، فإن ذلك يطرح تساؤلات خطيرة حول المراجعة القانونية من جانب الأجهزة الحكومية المسئولة عن القضايا ذات العواقب القومية والدولية. أي أن البرنامج غير قانوني قلباً وقالباً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني.size=3>

يُعد اعتقال وإيذاء السجناء، أمثال مروان جبور، انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لمجموعة من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. فالاختفاء القسري، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كلها محظورة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.size=3>

*ما التعريف القانوني للاختفاء القسري؟size=3>

– تعرِّف “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” ( اتفاقية الاختفاء القسري) “الاختفاء القسري” بأنه:size=3>

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.size=3>

وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية التي اعتُمدت مؤخراً لم تدخل بعد حيز التنفيذ، فإن تعريفها للاختفاء القسري يتوافق مع التعريفات الواردة في عدد من المواثيق الدولية السابقة.size=3>

وعندما بدأ التوقيع على “اتفاقية الاختفاء القسري” 6 فبراير 2007، وقعتها 57 دولة على الفور. لكن الولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقعة، على الرغم من مشاركتها النشطة في صياغة الاتفاقية. وقال شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة لم توقع لأن الاتفاقية بصورتها المعتمدة “لا تلبي احتياجاتنا وتوقعاتنا”، لكنه لم يقدم مزيداً من الإيضاحات.size=3>

ويحظر القانون الدولي “الاختفاء” في كل الظروف، إذ تنص “اتفاقية الاختفاء القسري” على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخري، لتبرير الاختفاء القسري”. وتحظر الاتفاقية الاعتقال السري، وتطالب الدول الأطراف بوضع جميع المعتقلين في معتقلات معلومة رسمياً، والاحتفاظ بسجلات رسمية مفصلة لكل المعتقلين، والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم وتمكين السلطات المختصة من الاتصال بالمعتقلين.size=3>

وتمثل ممارسة الاختفاء القسري تهديداً خطيراً لعدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية. ولطالما أقر “الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري”، التابع للأمم المتحدة، بأن جريمة الاختفاء القسري “جريمة مستمرة حتى يُعرف مصير أو مكان المختفي” ومن ثم فإن “المختفين” الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين نُقلوا منذ اختفائهم إلى مكان آخر يظلون التزاماً قانونياً على الولايات المتحدة مادام لم يُعرف بعد مصيرهم أو مكانهم.size=3>

*ما تبعات الاختفاء القسري ؟size=3>

لا يمثل الاختفاء القسري انتهاكاً للحقوق الأساسية للشخص “المختفي” فحسب، بل إنه يحدث ألماً ومعاناة نفسية شديدة لأفراد أسرة هذا الشخص أيضاً. فإذا كان اعتقال الجبور سراً يُعد إيذاء له فإنه يعني أيضاً أن أطفاله الثلاثة أصبحن لا يعرفن إن كان أبوهن لا يزال على قيد الحياة أم لا، وأن زوجته لا تعرف إن كانت لا تزال متزوجة أم لا، وهذه الحيرة تعقد من آثار فقد القريب.size=3>

ومن الملاحظ أن “الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري”، التابع للأمم المتحدة أعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الأمريكية للسجون السرية لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون، وخلصت إلى أن الاعتقال في هذه الظروف يُعد “إنكاراً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية الراية للمعتقلين لا يتفق والقانون الإنساني الدولي “.size=3>

وضماناً لحماية المعتقلين من التعرض للانتهاك، ينبغي إيداعهم في معتقلات معترف بها رسمياً. ويجب الاحتفاظ بسجلات تثبت أسماء السجناء ومكان احتجازهم وأسماء المسئولين عن اعتقالهم، وأن تكون هذه السجلات متاحة لمن يعنيهم الأمر، مثل أقربائهم وأصدقائهم. وبالإضافة إلى ذلك يجب “موافاة أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص المتمتعين بثقتهم، فوراً، بمعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم” وأخيراً، يجب تسجيل أسماء وأماكن كل الاستجوابات، وأسماء كل من كان حاضراً بها، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية.size=3>

كما يحظر القانون الدولي الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي حتى ولو لم يمثل “اختفاء وطبقاً لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة (الصياغة الثالثة) فإن الدولة تكون قد انتهكت القانون إذا مارست الاعتقال التعسفي المطول أو شجعت عليه أو تغاضت عنه، باعتبار ذلك جزءاً من سياسة الدولة.size=3>

*كيف تنظرين إلى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؟size=3>

– يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين في جميع الظروف، سواءً في أوقات الحرب أو السلم. ومن المعاهدات المتعلقة بذلك الحظر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” (اتفاقية مناهضة التعذيب)، وكلاهما قد صادقت عليه الولايات المتحدة.size=3>

كما يرد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مواثيق دولية أخري، مثل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، و”مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن”، و”القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.size=3>

كما يحظر القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) التعذيب والاستجواب بالإكراه في جميع الأوقات خلال الصراع المسلح. ويتجلي هذا الحظر القائم في اتفاقيات جنيف إلى جانب القوانين العرفية للحرب في الأدلة العسكرية الأمريكية الميدانية والتدريبية.size=3>

وفي 2 ديسمبر 2002، وافق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع على استخدام 16 وسيلة للاستجواب في خليج غوانتانامو، منها “الأوضاع المجهدة”، وتغطية الرأس، والعزل، والتجريد من الثياب، والحرمان من الضوء، ومصادرة الرموز الدينية، والهندام قسراً (حلاقة شعر الوجه)، واستخدام الكلاب. size=3>

وفي 15 يناير 2003، وعلى إثر انتقادات وجهها المستشار العام بالبحرية الأمريكية ألغي رامسفيلد التوجيهات الصادرة في 2 ديسمبر، قائلاً إن الأساليب الأكثر قسوة من بينها لن تُستخدم إلا بموافقته. ثم شكل رامسفيلد مجموعة عمل لدراسة طرق الاستجواب التي ينبغي السماح باستخدامها مع سجناء غوانتانامو، فتمخضت هذه الدراسة عن إعلان رامسفيلد، في 16 إبريل، عن مذكرة تحدد الأساليب التي يقتصر استخدامها على استجواب “المقاتلين غير الشرعيين” المحتجزين في غوانتانامو. ولم يعد يُسمح بعد ذلك باستخدام أوضاع الإجهاد والتجريد من الثياب والكلاب.size=3>

وقد “هاجرت” تلك الأساليب التي يمكن اتباعها في الاستجواب – حد تعبير تقرير شليزنغر – إلى العراق وأفغانستان ليطبقها المسئولون الأمريكيون بصورة دورية على المعتقلين. وبعد الكشف عن صور سجن أبو غريب في إبريل 2004، أنكرت إدارة بوش المسئولية، وفي آخر الأمر تم تغيير مذكرة وزارة الدفاع المؤرخة في 1 أغسطس 2002، والتي كانت تُعتبر بمثابة المنطق القانوني لأساليب الاستجواب المسموح بها.size=3>

إلا إن هذه القيود على طرق الاستجواب لم تكن تسري على وكالة الاستخبارات المركزية، فيما يبدو. حيث ورد أن إدارة بوش ووزارة العدل أعطتا الإذن لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام سبل إضافية مثل الغمر بالماء (محاكاة الغرق) وفي يناير 2005، زعم المدعي العام المعين ألبرتو غونزاليس، في رد كتابي خلال جلسات الإثبات، أن الحظر الدولي للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يسري على المسئولين الأمريكيين في معاملة غير المواطنين بالخارج، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قانون يحظر على وكالة الاستخبارات المركزية استعمال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في استجواب غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة.size=3>

*ما قصة “تعديل ماكين”الذي يحظر اي انتهاك من جانب اي مسؤولامريكي؟size=3>size=3>

– في ديسمبر 2005، وعلى الرغم من اعتراض إدارة بوش، سن الكونغرس “قانون معاملة المحتجزين”، وهو يتضمن “تعديل ماكين” الذي يحظر استخدام المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب أي مسؤول أمريكي يعمل في أي مكان في العالم. وفي يونيو 2006، قضت المحكمة العليا في الدعوي المرفوعة من حمدان على رامسفيلد بضرورة قيام الحكومة الأمريكية بمعاملة معتقلي القاعدة معاملة إنسانية وفقاً لنصوص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.size=3>

ثم أمرت وزارة الدفاع الجيش بالعمل على ضمان التزامه بهذه المعايير في جميع الممارسات، وأعلنت عن قواعد جديدة ترفض الكثير من طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك، مثل “الغمر بالماء”، وأوضاع الإجهاد المؤلمة، والحرمان من النوم أو التعريض للبرد لفترات طويلة. إلا إن إدارة بوش اقترحت، في الوقت نفسه، سن قانون آخر يجُبُّ معايير المعاملة الإنسانية الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف للسماح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة استخدام طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك والتي حظرتها حالياً وزارة الدفاع الأمريكية.size=3>

 فرفض الكونغرس في آخر الأمر اقتراح الإدارة، لكن النتائج المترتبة على ذلك جاءت متباينة. ففي قانون المحاكم العسكرية الصادر عام 2006، أبقي الكونغرس على معظم ما جاء في قانون جرائم الحرب لعام 1996، الذي ينص على محاكمة المحققين محاكمة جنائية عن التعذيب و”المعاملة القاسية واللاإنسانية” (التي يُعرِّفها بأنها سلوك يتسبب في ألم أو معاناة بدنية أو نفسية شديدة). لكن القانون يحد من نطاق الجرائم التي تستوجب إقامة الدعوى القضائية بموجب قانون جرائم الحرب، حيث يزيد من المستوي المسموح به لإلحاق الألم أو المعاناة البدنية الشديدة، وهو الأمر الذي يحول دون مقاضاة المحققين عن الانتهاك النفسي غير المطول الذي وقع قبل صدور القانون الجديد.size=3>

*ماذا عن سجناء المخابرات المركزية؟size=3>

– من الملاحظ أنه على الرغم من زعم السلطات الأمريكية أن المعتقلين الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية يعاملون وفقاً للقانون، فقد اتخذت إجراءات مشددة لضمان عدم الكشف عن تفاصيل هذه المعاملة. إذ تمنع الحكومة حتى اليوم اتصال المحامين بمجيد خان، وهو واحد من الأربعة عشر معتقلاً الذين نقلوا إلى غوانتانامو العام الماضي؛ بزعم أن احتجازه فيما سبق لدي الاستخبارات المركزية ربما أدي “لحصوله على معلومات سرية ، مثل أماكن الاحتجاز وظروفه والطرق البديلة للاستجواب”. وبالمثل، يتضمن قانون المحاكم العسكرية لعام 2006 وقواعد الأدلة والإجراءات الملحقة به عدداً من النصوص التي تهدف إلى عدم الكشف عن “أساليب وأنشطة” وكالة الاستخبارات المركزية، وهي أساليب وأنشطة من المعروف أنها تشتمل على “الاختفاء” والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات.size=3>

*ما تقييمك لمعاناة الأطفال الصغار في المعتقلات الأمريكية؟size=3>

– هؤلاء الأطفال يعانون من تعذيب واغتصاب وتجويع وعدم شرعية الاعتقال الذي طالهم فهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا؟ فاعتقالاتهم العشوائية تستند على توجيهات الحكومة وأحزابها الطائفية المنتشرة في عموم محافظات القطر وبدون أي مسوغ قانوني أو أي ضمانات قانونية تكفل للمعتقل حق الدفاع عن نفسه والتمتع بحقوقه التي ضمنتها التشريعات القانونية العراقية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان,وبدون عرضهم على المحاكم المختصة , وكثير منهم لم يعرض على قاضي منذ شهور, في تجاوز خطير لحقوق الانسان وبالذات الاطفال والاحداث ونؤكد ان هذه الاعتقالات التي تجري الآن وفي السابق لا تستند على أي نص قانوني وانما هي برغبة وقرار قوات الاحتلال والحكومة العميلة ورؤساء الكتل السياسية.size=3>

ــــــــــــــــsize=3>

الراية القطرية الثلاثاء15/1/2008 size=3>م، بتصرف واختصار.

Source: islamweb.net
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!