‘);
}

السنة في توزيع أضحية العيد

تعددت أقوال الفقهاء في توزيع لحم الأضحية:[١][٢]

القول الأول

ذهب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى القول أنه يسن للمضحي أن يقسم أضحيته ثلاثة أقسام، فيأكل المضحي وأهل بيته ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها على الفقراء والمحتاجين، ويُهدي ثلثها لمن يشاء، واستدلوا بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[٣] وذهب الحنفية إلى هذا القول إذا كانت الأضحية تطوعاً، أما إذا كانت منذورة، أو واجبة، أو مشتركة بين سبعة نوى أحدهم بقسمة القضاء عن أضحية فائتة، أو كانت ولد أضحية ولدته قبل الذبح بعد تعيينها، فإنه لا يجوز للمضحي أن يأكل منها.