شروط الاستجمار

‘);
}
جعلَ الإسلامُ الطهارةَ شرطاً لصحة الصلاة، فلا تُقبل الصلاة من غير المُتطهر، فقد يُحدث المسلمُ حدثاً أكبر أو أصغر، فيُخرج من السبيلين البولَ أو البراز، والأصلُ أن يستخدم الماء لإزالة النجاسة، ولكن قد يمرُّ المسلمُ بظروفٍ غير عادية لا يجدُ فيها الماء، فشُرع الاستجمارُ تخفيفاً وتيسيراً على المسلمين، والاستجمارُ هو إزالةُ النجاسة من المَخرج باستخدام الحجارة ونحوها، وقد جاء مصطلح الاستجمار من الجِمار أو الجمرات، وهي الحجارة الصغيرة، وللاستجمار شروطٌ سنذكرها في هذا المقال.[١][٢]

شروط الاستجمار

للاستجمار ثمانية شروط،[٣] وتفصيلها فيما يأتي.

الاستجمار بثلاثة أحجار

اشترط بعض الفقهاء أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار، أو غيرها مما يطهر المحل، وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك على النحو التالي:[٤]

  • ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب استخدام ثلاثة أحجار للاستجمار، فمتى نقى المحل من النجاسة صح الاستجمار، وهذا قول الحنفية والمالكية.
  • وذهب آخرون إلى أنه لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، حتى ينقى المحل، وهذا قول الشافعية والحنابلة وابن حزم.

طهارة المستجمر به

اشترط جمهور الفقهاء طهارة الأحجار وغيرها مما يصح الاستجمار به، وقالوا أنه يجب ألا يكون المستنجى به نجساً بأصله وذاته، وألا يكون متنجساً، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فأجازوا استعمال كل ما يزيل عين النجاسة، سواء أكان طاهراً أم نجساً.[٥]