‘);
}

شروط زكاة الفطر

تُشترَط لوجوب أداء زكاة الفطر عدّة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:

الإسلام

فزكاة الفطر قُربةٌ وطاعةٌ يتقرّب بها المسلم إلى الله -عزّ وجلّ-، وهي تطهيرٌ للصائم.[١]

المقدرة على إخراج زكاة الفطر

لا بُدّ أن يكون المسلم قادراً على إخراج زكاة الفطر، ولا تجب إن كان غير قادرٍ، وقد اختلف الفقهاء في حدّ القدرة واليسار، واشتراط ملك النِّصاب كما في زكاة الأموال، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:[٢]

  • القول الأول: ذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى عدم اشتراط الغِنى واليسار لأداء زكاة الفطر، وعدم اشتراط ملك النِّصاب* أيضاً، وإنّما تجب زكاة الفطر على من فَضُل عن قُوته*، وقُوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضروريّة في يوم العيد وليلته، فمن مَلك فاضلاً عمّا يحتاجه لنفسه، ولمن تلزمه مؤونته من مسكنٍ، وثيابٍ، وغيرها من الحاجات الأصليّة، فقد وَجَبت عليه زكاة الفِطر،[٣] وقال المالكيّة إنّه إن كان قادراً على زكاة الفطر بالدَّيْن، مع رجاء الوفاء، وَجَبت عليه؛ لأنّه قادرٌ حُكماً،[٤] واستدلّوا على ذلك بأنّ الغنيّ هو مَن لديه قُوت يومه، فإن زاد وَجَبت عليه زكاة الفطر، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من سأل شيئًا وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثرُ من جمرِ جهنَّمَ، قالوا: و ما يُغنيه؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه و يُعشِّيه).[٥]
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى اشتراط ملك النِّصاب الذي تجب فيه الزكاة في أيّ مالٍ من الأموال؛ سواءً كان من الذهب، أو الفضة، أو الأنعام، أو عروض التجارة؛ فمن كان مالكاً للنِّصاب فاضلاً عن الحوائج الأصليّة، وَجَبت عليه زكاة الفِطْر،[٤] واستدلّوا على ذلك بما قاله النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عَن ظَهْرِ غنًى)،[٦] فإنّ الغنيّ من يملك النِّصاب، ومن ملك النِّصاب وَجَبت عليه زكاة الفطر؛ قياساً على زكاة الأموال؛ فالنِّصاب شرطٌ في زكاة الفِطر كما في زكاة الأموال.