‘);
}

الزواج

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وحثّ عليه، وحثّ على تكوين الأسرة التي تقوم على شريعته وتطبيق أحكامه، فحثّ الإسلام على الزواج بذات الدين، والخلق الحسن، والتقوى، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)،[١] ولم يمنع الإسلام المسلم من الزواج من أهل الكتاب، ولكن وضع شروطاً لهذا الزواج، وهذا ما ستتناوله هذه المقالة بإذن الله.[٢]

معنى الزواج وحكمه

معنى الزواج لغة واصطلاحاً

  • الزّواج في اللغة مأخوذ من زوَّج الشّيء، وزوّجه إليه: أي ربَطهُ به، وهو بمعنى الاقتران والارتباط، ويُطلَق على كلّ واحدٍ من الزّوجين اسم زوجٍ إذا ارتبطا بعقد نكاحٍ.[٣]
  • أمّا الزواج في الاصطلاح فقد عرّفه فقهاء الحنفية بأنّه عقد يُفيد مُلك المتعة بالأنثى قصداً؛ أي يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، أمّا فقهاء المالكية فعرّفوا النكاح أو الزواج بأنّه: عقد لحلّ التمتُّع بأنثى ليست من المحرّمات بسبب النسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، وليست مجوسية، وليست أَمة كتابية بصيغة، أما فقهاء الشافعية فعرّفوه بأنّه: عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ما كان في معناهما، أما عند فقهاء الحنابلة فالنكاح: عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ما كان في معناهما.[٤]