‘);
}

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في عروض التجارة عدداً من الشروط، اتفقوا على ثلاثة منها، وهي: (بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة)، وهناك بعض الشروط الزائدة في بعض المذاهب، وبيانها كما يأتي:[١]

بلوغ النصاب

نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة، وتُضم عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها، وتقوّم عروض التجارة بالأحظ والأنفع للمساكين من نصاب الذهب أو نصاب الفضة ومراعاة لحقّهم، فإن كان قوّمها بأحدهما لا تبلغ نصاباً وبالآخر تبلغ نصاباً، وجب عليه التقويم بما يبلغ نصاباً، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه أخذ ابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء.[٢][٣]