‘);
}

الطلاق

إنّ عقد النكاح من العقود التي لها شأنٌ كبيرٌ عند الله تعالى، وقد أمر الله بالوفاء به في جملة قوله عن العقود كافّةٍ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ)،[١] ووصفه بأنّه الميثاق الغليظ، فبسببه تقوم البيوت، ويُغضّ البصر، وتُحفظ الفروج، وتسكن النفس وتطمئن، وهو سبب الحصول على الولد، ولمّا شرع الإسلام الزواج، شرع ما يسبّب استمراره، فأوصى الرجال بالنساء خيراً، وأمر الرجل إن رأى من المرأة النشوز والعصيان، فلا يتسرّع في الطلاق، بل يعظها ويذكّرها، وجوّز له أن يهجرها في المضجع، وأن يضربها ضرباً يسيراً غير مبرّحٍ؛ لعلّ ذلك يردعها عن عصيانها، والمرأة كذلك مطالبةٌ بالصبر على زوجها، فطاعتها لزوجها سببٌ في دخولها الجنّة، وإن لم تتّعظ المرأة من الضرب اليسير أو الهجران في المضجع؛ فقد أمر الشرع بحكمين؛ حكمٌ من أهله وحكمٌ من أهلها، فإمّا أن يكون الحكم باجتماعهما أو بتفرّقهما، وقد شرع الإسلام الطلاق حين تتعذّر جميع أسباب اجتماع الزوج مع الزوجة، ولا يكون هناك خلاصٌ وانتهاء للمشاكل بينهما، فوجود المشاكل بين الرجل والمرأة سببٌ لشقاء كلٍّ منهما، ولكنّ هذا الطلاق لا يكون على حسب أهواء الناس، وإنّما على ما نصّ عليه كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فإن اتّبع المسلم في زواجه وطلاقه أحكام الشّريعة وتعاليمها كان على كلّ خيرٍ.[٢]

عوامل الطلاق

هناك أسبابٌ متعدّدةٌ للطلاق استخلصها العاملون على قضايا الطلاق، أوالمحاولون للإصلاح بين الأزواج، وبيان بعضٍ من هذه الأسباب بشكلٍ مفصّلٍ على النحو الآتي:[٣]