‘);
}

كم مدة القصر للمسافر

إنّ مسافة السفر التي يُباح بها للمسافر أن يترخّص بقصر الصلاة تُقدّر بواحد وثمانين كيلو متراً (81 كم)، وذلك بغض النّظر عن الوسيلة المستخدمة في السفر سواء كانت طائرة أو باخرةً أو سيارة، مع العلم أنَّه لا يجوز للمسافر القصر وهو لا يزال في بيته قبل الخروج للسفر، حتى إن نوى السّفر، بل لا بُد من الشّروع في السّفر والخروج من حدود البلد، لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: (صَلَّيْتُ مع رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- الظُّهْرَ بالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ معهُ العَصْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)،[١][٢][٣] ويحقّ للمسافر أن يقصر الصلاة ما لم ينوِ الإقامة في البلد التي سيسافر إليها، أمّا بالنسبة للمدّة التي يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة فيها فبيان ذلك فيما يأتي:[٤]

  • الحنفية: ذهب الحنفية وابن عباس وابن عمر إلى أنَّ المدّة التي يُشرع فيها قصر الصلاى للمسافر هي أقل من خمسة عشر يوماً، فإذا نوى أن يبقى في مكان سفره أكثر من هذه المدة فإنَّه يُعتبر مقيماً ولا يجوز له القصر، وإذا كان ينتظر شيئاً ومتردّداً في نيّته ولا يعرف متى سيرجع إلى بلده فإنَّه يقصر صلاته حتى لو طالت المدة.
واستدلّ الحنفية على ذلك قياساً بمدّة الطهر من الحيض للمرأة، فكما أنَّ مدّة الحيض قُدِّرَت بخمسة عشر يوماً ثم يُعاد للأصل وهو الطّهر، وكذلك أقصى مدّة للسّفر تُقدر بخمسة عشر يوماً ثمَّ يعاد للأصل وهي الإقامة، واستدلوا على عدم تحديد مدّة القصر لمن ينتظر قضاء حاجة ولا يعلم متى سيرجع بما جاء عن جماعةٍ من الصحابة وعن ابن عمر أنَّه أقام بأذربيجان لمدة ستة أشهر، وظلّ يقصر الصلاة، وكذلك من كان في أرض حربٍ فإنَّه يقصر الصلاة حتى لو كان سيقيم أكثر من خمسة عشرة يوماً، وذلك لأنَّه لا يكون مستقراً فربما يُهزم فيفرّ، أو ينتصر فيستقرّ.