‘);
}

كم مدّة عدّة المطلقة

عدة المطلقة التي تحيض: ثلاثة قروء

اتّفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنَّ عدَّة المرأة ذات القُروء -أي التي يحصل لديها الحيض والطّهر الصحيحان-؛ تبلغ ثلاثة قروء حتى وإن تَباعَدت مدّة الحيض وطالت مدّة الطّهر، قال الله -سبحانه وتعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ).[١][٢]

والقُرْء في اللّغة يدلّ على معنى الطهر، ويدلّ على معنى الحيض، لذلك تعدّدت آراء العلماء في تحديد القُرْء، وبيان ذلك فيما يأتي:[٣]

  • الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بأنَّ القُرْء يُقصد به الحيض، لأنَّ المقصود والهدف الأساسي للعدّة التأكّد من براءة الرَّحم، والحيض هو الذي يدلّ على براءة الرحم من الحيض وليس الطّهر، واستدلُّوا أيضاً بقول الله -عز وجل-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)؛[٤] فعند عدم وجود الحيض تعتدُّ المرأة بالأشهر، ويدلُّ ذلك على أنَّ الأصل والمقصود بعدَّة المرأة هو الحيض، ولأنَّ الشرع استعمل القُرْء بمعنى الحيض، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (دَعِي الصلاةَ أيَّامَ أقرائِكٍ)،[٥] وقال الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ)؛[٦] فظاهر الآية يدلُّ على أنَّ العدَّة تعادل ثلاثة أشهر، فمن قال بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر فلن تبلغ العدَّة ثلاثة أشهر، بل ستكون شهرين وبعضٌ من الشهر الثالث، وهذا مخالفٌ لظاهر النصِّ.
  • الرأي الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر، واستدلُّوا بقول الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ)؛[٧] لأنَّ الله -تعالى- أثبت التاء في العدد ثلاثة، فدلَّ على أنَّ المعدود مذكّر أي الطهر، وقال الله -عز وجل-: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)؛[٨]والطلاق يكون خلال فترة الطهر؛ لأنَّ الطلاق في فترة الحيض مُحرَّم.