كم نصيب الأخوات في ميراث الأخ؟

‘);
}

نصيب الأخوات الشقيقات في ميراث الأخ

يختلفُ نصيب الأخواتِ الشقيقاتِ في الميراث باختلاف الشروطِ المتوفرةِ في كلِّ حالةٍ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١]

  • الفرض:تأخذ الأخت الشقيقة نصيباً مُقدّراً من الله -عزَّ وجلَّ- في حال عدم وجود فرعٍ ولا أصلٍ وارثينِ، بالإضافةِ إلى عدمِ وجودِ أخٍ شقيقٍ ذكر يعصِّبها، وفيما يأتي بيان نصيبها عند توفرِ الشروطِ المذكورة:
    • نصف التركة: تأخذ الأخذ الأخت الشقيقة نصف تركة أخيها المُتوفي في حال انفرادها ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]
    • ثلثا التركة: في حال وجودِ أختان شقيقتان للمتوفى فأكثر، فيتشاركنَ في ثلثا التركةِ، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]
  • التعصيب:تأخذ الأخت الشقيقة ما بقي من التركةِ بعد توزيع نصيب أهل الفروضِ في حال عدم وجود فرعٍ ولا أصلٍ ذكرينِ وارثينِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
    • العصبة بالغير:وذلك في حال وجودِ أخٍ أو إخوة من نفس درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).[٢]
    • العصبة مع الغير: وذلك عند وجود فرعٍ وارث أنثى فقط، فيقمنَ الأخوات الشقيقات في هذه الحالة مقام الذكر.