‘);
}

كيفيّة توزيع لحم العقيقة

اتّفق العلماء على أنّ كيفيّة توزيع لحم العقيقة لا تختلف عن كيفيّة توزيع لحم الأُضحية؛ إذ إنّهما يتمثّلان بإراقة دمٍ واحدٍ يُحكم عليه بالاستحباب، وكما أنّ العقيقة لا تختلف عن الأُضحية في الصفة والشروط، فهي لا تختلف عنها أيضاً في كيفيّة توزيع اللحم، إلّا أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الوجوه والمصارف التي يُؤدّى إليها اللحم، وذهبوا في خِلافهم إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً:[١]

  • القول الأوّل: ذهب المالكيّة إلى استحباب الجَمع في لحم العقيقة؛ بين الأكل، والإطعام، والصدقة، دون تقدير أيٍّ منها بقَدرٍ مُعيّنٍ؛ واستدلّوا على ذلك بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[٢] وقوله أيضاً: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)،[٣] ويُستدلّ من ذلك على أنّ الأكل والإطعام ذُكِرا بصورةٍ مُطلقةٍ دون تقييدٍ؛ ممّا يعني أنّ الأكل أو الإطعام يُحقّقان المشروع.
  • القول الثاني: قال الحنفيّة، والحنابلة باستحباب تقسيم لحم العقيقة إلى أثلاثٍ؛ ثلث للصدقة، وثلث للإهداء، وثلث للأكل؛ واستدلّوا على ذلك بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)؛[٣] والذي يُستدلّ منه على أنّ مصارف الهدي ثلاثة أصنافٍ، فكذلك العقيقة.
  • القول الثالث: ذهب الشافعيّة إلى القول بأنّ لحم العقيقة يُقسَم إلى نصفين: نصف للمُضحّي، ونصف للصدقة؛ وقد استدلّوا على قولهم بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)؛[٢] ووجه الاستدلال من الآية السابقة أنّ العقيقة كالهدي؛ تأخذ الحُكم ذاته، وقد ذكر الله في الآية صنفيَن، هما: المُضحّي، والفقير؛ ممّا يعني أنّ لحم العقيقة يُقسَم بينهما مُناصَفة.