كيفية تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة

‘);
}

إعطاء والدي الزوجة نصيبهم

إنّ أول من يستحق إرث الميت هم أصول الميت، وهما: والده ووالدته، لأنهما من أصحاب الفروض المقرّرة في كتاب الله -تعالى-، قال الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)،[١] وبناءً على ذلك يكون تقسيم الميراث كما يأتي:[٢]

  • الأب
    • يستحق والد الزوجة السُّدس عند وجود فرع وارث للزوجة.
      • يستحق والد الزوجة الباقي تعصيباً في حال عدم وجود فرع وارث لها.
  • الأم
  • تستحق الأم السُّدس عند وجود فرع وارث للمیّت، أو عند وجود جمع من الإخوة.
  • تستحق الأم الثلث في حال عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود جمع من الإخوة.

إعطاء الزوج نصيبه الإرثي

يُعتبر الزوج من أصحاب الفروض أيضًا، وقد بيّن الله -تعالى- حصته مُفصّلة في القران الكريم في قوله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[٣] وبناءً على ذلك يتبين أن للزوج حالتين:[٤]