‘);
}

كيف يتم الطلاق شرعاً

هناك ألفاظ مستعملة يقع بها الطلاق، وهي على النّحو التالي على مذهب جمهور العلماء: (1)

  • أن يكون الطلاق صريحاً مُوجّهاً إلى الزّوجة أو الأمة، مثل قول الرّجل لزوجته: أنت طالق، وهنا يقع الطلاق قضاءً، حتى لو لم ينوه الرّجل، وفي حال وقع الطلاق بالقضاء فإنّه يقع بالدّيانة على سبيل التّبع.
  • أن يكون الطلاق بالكناية، مثل قول الرّجل لزوجته: الحقي بأهلك ونحوه، فهنا يقع الطلاق في حال نواه الرّجل.
  • أن يكون الطلاق بلفظ أجنبي، لا صريح ولا كنايةً، مثل قول الرّجل لزوجته: اسقني الماء ونحوه، فهنا لا يقع الطلاق حتى ولو نواه الرّجل.

والخلاف في مسائل الطلاق يرتفع بحكم القاضي، وفي حالة المخطئ الذي يثبت سبق لسانه فإنّ الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك قُبل بالفتوى من دون القضاء، وطلاق الملقّن الذي لا يفهم مثل الأعجمي لا يقع، وذلك لعدم قصده بأن يوقع الطلاق، والطلاق الصّريح لا يحتاج إلى نيّة، فهو يقع سواءً أنواه الزّوج أم لم ينوه، ولا يقع الطلاق الصّريح في حال لم يعيّن المتلفظ به زوجته.