كيف يتم تقسيم الارث
Share your love
‘);
}
كيفيّة تقسيم الإرث على الوالدين والإخوة والأخوات
يُقسَّم الميراث على الوالدين والإخوة والأخوات كُلٌّ بِحسب حاله كما قرّرته الشريعة الإسلامية، وفيما يأتي بيان ذلك في المقال بشيءٍ من التفصيل، وفي نهاية المقال عنوانٌ خاصٌّ شُرِح فيه معاني أهمّ المصطلحات الخاصة بالإرث؛ كالإرث بالفرض، والإرث بالتعصيب.
حالات ميراث الأُمّ
الأمّ قد ترث الثّلث أو السّدس أو الثّلث الباقي، وتفصيل ذلك فيما يأتي:[١]
- الثّلث: ترث الأُم ثلث التّركة بشرطِ إذا لم يكن للميّت فرعٌ وارثٌ أو جمع من الإخوة، لقوله -تعالى-: (فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).[٢]
- السّدس: ترث الأم السُّدس في حال كان للميّت فرعٌ وارث، أو كان له عددٌ من الإخوةِ أو الأخوات، فإن توفّي شخص عن أُمّ وابن، فتُقسم المسألة على ستّة، فتأخُذ الأم السُّدس، والباقي للابن تعصيباً.
- الثّلث الباقي من التّركة: ترث الأمّ الثُّلث الباقي من التَّرِكة في المسألتين العُمريّتين، وتُسمى الغرّاوين، وهي في حال ترك الميّت أمّاً وأباً وزوجةً فقط، أو في حال تركت الزوجة أماً وأباً وزوجاً، وسبب أخذها الثُّلث الباقي؛ لكي لا يزيد نصيبُها على نصيب الأب الذي يكون معها بنفس الدّرجة مع الميّت، ولكي يكون للذّكر مثلُ حظ الأُنثيين، لِقولهِ -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).[٣]
‘);
}
- وسُمّيت هاتان المَسألتان بالعمريّتين؛ نسبة إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-، حيث قضى بهما، ووافقه العديد من الصحابة؛ كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم -.[٤]
حالات ميراث الأب
يرث الأبّ أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، وتفصيل ذلك فيما يأتي:[١]
- السّدس: يأخُذ الأب السُّدس في حال وجود الفرع الوارث من الذُّكور للميّت؛ كالابن وإن نَزَل.
- بالتّعصيب: ففي حال عدم وُجود الفرع الوارث فيرث بالتّعصيب.
- بالفرض والتّعصيب: يرث الأبّ بالفرض والتّعصيب معاً في حال وُجود الفرع الوارث من الإناث؛ كالبنت أو بنت الابن، ففي هذه الحالة يأُخذ السُّدس، ويرث الباقي بالتّعصيب، فمثلاً إن تُوفّي شخصاً وترك أباً وبنتاً، فللبنت النّصف، ويرث الأب السُّدس فرضاً، ويرث الباقي بالتّعصيب.
حالات ميراث الإخوة والأخوات الشّقيقان أو لأب
جاء ذكرُ نصيب الإخوة والأخوات الشّقيقان أو لأبٍ في قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)،[٥] وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٦]
- إن تُوفّي شخصاً وترك أُختاً واحدة، فتأخُذ نصف التّركة، بشرط عدم وجود أصلٌ أو فرع وارث للميّت.
- إن ترك الميّت أختين اثنتين فتأخُذان الثُّلثان، بشرط عدم وُجود أصل أو فرع وارث للميّت.
- إن مات الشخص وترك إخوةً وأخوات، فتُقسم التّركة بينهم؛ بحيث يأخُذ الذّكر ضعف نصيب الأُنثى.
- مَنْ ماتت له أُختٌ شقيقة ولم يكُن لها أصلٌ أو فرع وارث، فيأخُذ الأخ جميع التّركة، وإن كانوا أكثر من أخ؛ فتُقسم التّركة بينهم بحسب أعدادهم، ويأخُذ الإخوة والأخوات لأبٍ نفس الحُكم في حال عدم وُجود الإخوة والأخوات الأشقّاء.
وهُناك حالات لا يرث فيها الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، وكذلك الأخت لأب والأخت لأم، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٧]
- الأخ الشقيق لا يرث في عدّة حالات؛ وهي في حال وجود الأب، أو الجدّ، أو الابن، أو ابن الابن، فمثلاً لو توفّي شخصٌ وترك أخاً شقيقاً، وأباً، وبنتاً، وأُمّاً، فتأخُذ الأم السُّدس؛ لوجود الفرع الوارث، وأمّا الأب فيأخُذ السُّدس فرضاً، والباقي بالتّعصيب، والبنت تأخذ ثلاثة، ويُحجب الأخ الشّقيق ولا يأخُذ شيء لوجود الأب.
- الأخ لأب لا يرث في ستِّ حالات، وهي: عند وجود الأب، أو الجد، أو الابن، أو ابن الابن، أو الأخ الشّقيق، أو الأخت الشّقيقة، فمثلاً لو توفّيت امرأةٌ وتركت زوجاً، وأمّاً، وأباً، وأخاً لأب، فيرث الزّوج النّصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثُّلث الباقي، وللأب الباقي من اثنين، ويُحجب الأخ لأب لوجود الأب.
- الأخت الشّقيقة لا ترث في حال وُجود الأب، أو الجد، أو الابن، أو ابن الابن، فمثلاً لو تُوفّيت امرأة وتركت زوجاً، وأُختاً شقيقة، وأباً، فللزّوج النّصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويأخُذ الأب الباقي بالتّعصيب، وتُحجب الأُخت الشّقيقة؛ لوجود الأب.
- الأُخت لأب تُحجب عن الإرث في سبع حالاتٍ؛ وهي عند وجود الأب، أو الابن، أو الأخ الشّقيق، أو الجد، أو ابن الابن، أو الأخت الشّقيقة التي تكون عصبة مع الغير، أو الأخوات الشّقيقات إن أخذن الثُّلثين ولم يوجد مُعصِّب، فمثلاً لو تُوفّي شخصٌ وترك زوجةً، وأُختاً لأبٍ، وابناً، فتأخُذ الزّوجة الثُّمن؛ لوجود الفرع الوارث، ويأخُذ الابن الباقي، وتُحجب الأُخت لأبٍ لوجود الابن.
- الأُخت لأُم تُحجب بستّ حالات؛ وهي عند وجود الأب، أو الجد، أو الابن، أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن، فمثلاً لو تُوفّيت امرأة وتركت زوجاً، وأباً، وأُختاً لأُمّ، فللزّوج النّصف، ويأخُذ الأب الباقي بالتّعصيب، وتُحجب الأُخت لأُم لوجود الأب.
كيفية تقسيم الإرث على الزّوج أو الزّوجة
تعدّدت أقوال الفُقهاء في إرث الأبوين في حال وجود الزّوجة والأبوين، فقال بعضهم : ترث الزّوجة الرُّبع، والأُمّ ثُلث المال المتبقّي بعد نصيب الزّوجة، والباقي للأب، وجاء عن ابن عباس أنّ الأم ترث ثُلث جميع المال والزّوجة الربع، والباقي للأب.[٨] وأمّا ميراث الزّوجين من بعضهما ففيما يأتي بيانه:[٩]
- ميراث الزّوج: يرث الزّوج النّصف، بشرط ألا يكون للزّوجة فرعٌ وارث، فإن كان لها فرعٌ وارث فيرث الرُّبع، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).[١٠]
- ميراث الزّوجة: ترث الزّوجة الرُّبع، بشرط ألا يكون للزّوج فرعٌ وارث، فإن كان له فرعٌ وارث فإنّها تأخُذ الثُّمن، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).[١٠]
كيفية تقسيم الإرث على البنات
ترث البنت بالتّعصيب مع الغير في حال وُجود الإخوة، لقوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)،[١١] فمثلاً لو تُوفّي شخصٌ وترك زوجةً، وابناً، وبنتاً، فترث الزّوجة الثُّمن، والسّبعة الباقية تُقسّم بين الابن والبنت للذّكر مثل حظ الأُنثيين، كما أنّ البنت ترث فرضاً في حال عدم وُجود الإخوة، لِقولهِ -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،[١١] فمثلاً لو توفّي شخصٌ وترك زوجةً، وبنتاً، وعمّاً، فترث الزّوجة الثُّمن، والبنت النّصف؛ لانفرادها، والعم الباقي.[١٢]
وقد فَرض الله -تعالى- للواحدة من الأخوات وللاثنتين في النصوص الصريحة، وما زاد على ذلك فأجمع العلماء على أنّها تأخُذ حُكم الاثنتين؛ فَيَرِثْن الثُّلثين، لِقولهِ -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)،[٥][١٣] وتلخيص ما سبق فيما يأتي:[١٤]
- ترث البنت بالعصبة مع أخيها الذّكر إن كان معهنّ أحد أبناء الميّت الذين من أصلابه، ويأخُذون جميع التّركة إلا إذا كان هُناك أحدٌ من أصحاب الفُروض أو الباقي بعد أصحاب الفُروض.
- ترث ثُلثيّ التّركة، وذلك في حال وجود أُختين، أو بنتين للميّت، وليس معهنّ أخ.
- ترث النّصف فرضاً، في حال وُجودها لوحدها ولم يكُن معها عاصب.
كيفية تقسيم الإرث على الأولاد ذكورا وإناثا
تُقسّم التّركة بين الذُّكور والإناث، ففي حال كان هُناك إخوة وأخوات؛ يأخُذ الذّكر ضعف ما تأخُذهُ الأُنثى، وفي حال لم يكن هناك إخوة، فتأخُذ النّصف إن كانت واحدة، وإن كنَّ أكثر من اثنتين فيُقسّم بينهنّ الثُّلثين، وقد تم بيانُ ذلك في الفقرات السّابقة مع الأدلة،[١٥] وأجمع العُلماء على أنّ الأخ سواءً من الأب أو الأُم يرث جميع المال، كما أجمعوا على أنّ الإخوة والأخوات من الأب فقط لا يرثون شيئاً مع الإخوة والأخوات من الأبّ والأُمّ، ويقوم الإخوة والأخوات لأب مقام الإخوة والأخوات لأبٍ وأُم في حال عدم وُجودهم -أي في حال عدم وجود الإخوة والأخوات لأب وأم-.[١٦]
وأجمع العلماء على أنّ الأخوات لأب فقط لا يرثن شيئاً في حال استكمال الأخوات من الأب والأُم، بشرط عدم وجود ذَكرٍ معهنّ، وفي حال وُجوده فإنّ الزّائد عن الأخوات من الأب والأم يكون للإخوة والأخوات من الأب، وللذّكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأمّا الإخوة لأب فقط فيرثون ما يبقى من التّركة بعد أخذ الأُخت لأب وأُم،[١٦] وقدجمعت الآية ميراث البنات في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).[٣][١٧]
توضيح بعض المُصطلحات الواردة في المقال الخاصة بأحكام الإرث
وردت عدّة ألفاظٍ في المقال؛ عالتعصيب والإرث بالفرض، وينقسم الإرث إلى قسمين، إمّا بالفرض، أو بالتّعصيب،[١٨] وفيما يأتي توضيح المصطلحات الخاصة بالإرث:
- أولاً: الإرث بالفرض: وهم الورثة الذين ذكر الله -تعالى- لهم أنصبةً مُحدّدة في القُرآن، وهم الزّوجين والأبوين والبنات والأخوات، وأمّا الفُروض الواردة في القُرآن، فهي: النّصف، والرُّبع، والثُّمن، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس.[١٩]
- ثانياً: الإرث بالتّعصيب أو العُصوبة: تُعرّف العصبة بأنّها الأبناء والقرابة، وسُمّوا بذلك؛ لأنهم عُصبوا به؛ أي أحاطوا به، ويُسمّى بذلك الذّكر والأُنثى والواحد والجماعة من باب الغلبة.[٢٠]
المراجع
- ^أبمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 886-888. بتصرّف.
- ↑سورة النساء، آية: 11.
- ^أبسورة النساء، آية: 11.
- ↑“المسألة العمرية في الميراث”، www.islamqa.info، 6-9-2011، اطّلع عليه بتاريخ 5-4-2021. بتصرّف.
- ^أبسورة النساء، آية: 176.
- ↑محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسُنة، القاهرة: دار الحديث، صفحة 29. بتصرّف.
- ↑وحيد بن عبد السلام بالي (2003)، البداية في علم المواريث (الطبعة الأولى)، المنصورة: دار ابن رجب، صفحة 64-68، 102-109. بتصرّف.
- ↑ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (2004)، الإشراف على مذاهب العلماء (الطبعة الأولى)، الإمارات: مكتبة مكة الثقافية، صفحة 322-323، جزء 4. بتصرّف.
- ↑وحيد بن عبد السلام بالي (2003)، البداية في علم المواريث (الطبعة الأولى)، المنصورة: دار ابن رجب، صفحة 19-21. بتصرّف.
- ^أبسورة النساء، آية: 12.
- ^أبسورة النساء، آية: 11.
- ↑وحيد بن عبد السلام بالي (2003)، البداية في علم المواريث (الطبعة الأولى)، المنصورة: دار ابن رجب، صفحة 35-36. بتصرّف.
- ↑أبو بكر محمد النيسابوري (2004)، الإشراف على مذاهب العلماء (الطبعة الأولى)، الإمارات: مكتبة مكة الثقافية، صفحة 328، جزء 4. بتصرّف.
- ↑وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 37-38، جزء 3. بتصرّف.
- ↑وحيد بن عبد السلام بالي (2003)، البداية في علم المواريث (الطبعة الأولى)، المنصورة: دار ابن رجب، صفحة 35. بتصرّف.
- ^أبأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (2004)، الإشراف على مذاهب العلماء (الطبعة الأولى)، الإمارات: مكتبة مكة الثقافية، صفحة 328-329، جزء 4. بتصرّف.
- ↑وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 37، جزء 3. بتصرّف.
- ↑محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 881-882. بتصرّف.
- ↑مولود مخلص الراوي، علم الفرائض والمواريث، صفحة 8. بتصرّف.
- ↑وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 42، جزء 3. بتصرّف.