كيف يتم تقسيم الارث

‘);
}

كيفيّة تقسيم الإرث على الوالدين والإخوة والأخوات

يُقسَّم الميراث على الوالدين والإخوة والأخوات كُلٌّ بِحسب حاله كما قرّرته الشريعة الإسلامية، وفيما يأتي بيان ذلك في المقال بشيءٍ من التفصيل، وفي نهاية المقال عنوانٌ خاصٌّ شُرِح فيه معاني أهمّ المصطلحات الخاصة بالإرث؛ كالإرث بالفرض، والإرث بالتعصيب.

حالات ميراث الأُمّ

الأمّ قد ترث الثّلث أو السّدس أو الثّلث الباقي، وتفصيل ذلك فيما يأتي:[١]

  • الثّلث: ترث الأُم ثلث التّركة بشرطِ إذا لم يكن للميّت فرعٌ وارثٌ أو جمع من الإخوة، لقوله -تعالى-: (فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).[٢]
  • السّدس: ترث الأم السُّدس في حال كان للميّت فرعٌ وارث، أو كان له عددٌ من الإخوةِ أو الأخوات، فإن توفّي شخص عن أُمّ وابن، فتُقسم المسألة على ستّة، فتأخُذ الأم السُّدس، والباقي للابن تعصيباً.
  • الثّلث الباقي من التّركة: ترث الأمّ الثُّلث الباقي من التَّرِكة في المسألتين العُمريّتين، وتُسمى الغرّاوين، وهي في حال ترك الميّت أمّاً وأباً وزوجةً فقط، أو في حال تركت الزوجة أماً وأباً وزوجاً، وسبب أخذها الثُّلث الباقي؛ لكي لا يزيد نصيبُها على نصيب الأب الذي يكون معها بنفس الدّرجة مع الميّت، ولكي يكون للذّكر مثلُ حظ الأُنثيين، لِقولهِ -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).[٣]