‘);
}

حُكم إسقاط الجَنين

حُكم إسقاط الجَنين بعد نَفْخ الرُّوح

احترمَت الشريعة الإسلاميّة حياة الإنسان، وأمرَت بالمحافظة على النَّفْس الإنسانيّة منذ نَفْخ الرُّوح فيه، والذي يكون بعد مئةٍ وعشرين يوماً؛ استتدلالاً بما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-، أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكونُ في ذلكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَكونُ في ذلكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فيه الرُّوحَ)؛[١] ولذلك يُحرَّم الاعتداء على الجَنين بعد نَفْخ الرُّوح فيه، حتى وإن كان مُشوَّهاً، إلّا إن ثبت أنّ الاستمرار بالحَمْل، ومن ثمّ الولادة، يُلحِقُ خطراً بحياة الأم؛ فعندها يجوز إسقاطه.[٢]

حُكم إسقاط الجَنين قبل نَفْخ الرُّوح

اتّفق العلماء على عدم ترتُّب أيّ إثمٍ على الإجهاض التلقائيّ دون أيّ عاملٍ خارجيّ؛ إذ إنّه خارجٌ عن إرادة المرأة،[٣] إلّا أنّ العلماء اختلفوا في حُكم إسقاط الجَنين قبل نَفْخ الرُّوح، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً:[٤]