‘);
}

حكم ترك الصلاة

حكم ترك الصلاة كسلاً

يُعدّ تركُ الصلاة تكاسلاً كبيرةً من الكبائر،[١] وذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعي إلى أنّ من ترك الصلاة متهاوناً في أدائها يُحكَم عليه بالفسق والعصيان، وإلى هذا الرأي مالَ أكثر السّلف والخلَف، واستندوا إلى عدّة أدلة، منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا)،[٢] وانطلاقا من دلالة الآية؛ فإنّ ترك الصلاة كسلاً يُصنّف دون الشرك، ولكنّه يبقى كبيرة من الكبائر، وفاعلها يُحال أمره إلى الله، إنْ شاء عذّب، وإنْ شاء غفر، ويؤكّد هذا المعنى حديث النبي -عليه السلام-: (خمسُ صلواتٍ كتبَهنَّ اللَّهُ على العبادِ، فمن جاءَ بِهنَّ لم يضيِّع منْهنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهنَّ، كانَ لَهُ عندَ اللَّهِ عَهدٌ أن يدخلَهُ الجنَّةَ، ومن لم يأتِ بِهنَّ فليسَ لَهُ عندَ اللَّهِ عَهدٌ، إن شاءَ عذَّبَهُ، وإن شاءَ أدخلَهُ الجنَّةَ).[٣][٤]

أما المشهور في المذهب عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كابن المبارك واسحق بن راهويه، والقيرواني من أكابر المذهب المالكي وغيرهم أنّ تارك الصلاة تهاونهاً بشأنها وتكاسلاً عن أدائها يُعدّ كافراً، وممّا استندوا عليه في ذلك حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ فمَنْ تَرَكَهَا فقدْ كَفَرَ)،[٥] وقالوا: يستتاب وإلا يُقتل، وذهب بعضهم إلى أنّ قتله يكون لكفره، فهو كالمرتدّ في الأحكام، ويقول الإمام ابن قدامة في معرضِ ردّه على هذا الرأي -وهو من كبار أئمة المذهب الحنبلي-: “فإنَّا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة تُرِكَ تغسيلُه، والصلاةُ عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مورثه، ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلِّها”، وبين أصحاب القولين أخذٌ وردٌ في توجيه الأدلة التي تنصر رأي كلِّ منهما”.[٤]