‘);
}

حكم حضور حفلات الزفاف

حكم حضور حفلات الزفاف في حال الالتزام بالضوابط

في حال الحصول دعوة لحفل الزفاف

يجوزُ للمُسلمِ المُشاركة في حفلات الزّفاف المدعو إليها والتي تكونُ خاليةً من المُنكرات؛ كالاختلاط المحرّم، أو الغِناء الفاحش،[١] وتعدّدت أقوال الفُقهاء في حُكم إجابة الدعوة لحفلات الزّفاف الخالية من المنكرات، وبيان ذلك فيما يأتي:[٢]

  • القول الأول: وُجوب إجابة الدّعوة، سواء كانت في الزّفاف أو غيره، وذهب إلى هذا القول بعضُ الشافعيّة، وابن حزم، والشوكانيّ، واستدلّوا بقول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِها)،[٣] وقوله -عليه الصلاة والسلام- عن إجابة الدعوة لوليمة الزفاف: (ومَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فقَدْ عَصَى اللَّهَ ورَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)،[٤] ولفظ العِصيان لا يُطلق إلَّا على ترك الواجبات.
  • القول الثانيّ: إجابةُ الدّعوة سُنّةٌ مُطلقة، سواء كانت في الزّفاف أو غيره، وذهب إلى هذا القول بعضُ الشافعيّة، والحنابلة، وابن عبد البرّ، وبعضُ المالكيّة، واستدلّوا على ذلك بهدي النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- في الدّعوة: (لَوْ دُعِيتُ إلى كُراعٍ لَأَجَبْتُ، ولو أُهْدِيَ إلَيَّ كُراعٌ لَقَبِلْتُ).[٥]
  • القول الثالث: إنَّ الدّعوة واجبةٌ في الزّفاف فقط دون غيره، وهذا قول الجمهور من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وقول الإمامُ مالك، والثوريّ، والخطابيّ، والعنبريّ، واستدلّوا على ذلك بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، ومَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فقَدْ عَصَى اللَّهَ ورَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)،[٤] وعند إطلاق لفظ الوليمة فيُراد بها وليمة الزّفاف دون غيرها، فتبيّن وجوب الإجابة لدعوة الزّفاف.
  • القول الرابع: إنّ إجابة الدّعوة فرضٌ على الكِفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهو قول بعضُ الشافعيّة والحنابلة، واستدلّوا بِعُموم الأحاديث الواردة في إجابة الدعوة، فقالوا إنَّ الإجابة إكرامٌ، فهيَ كردِّ السّلام.