ما هو الأساس القانوني لحصار غزة ومنع السفن عنها؟

ما هو الأساس القانوني لحصار غزة ومنع السفن عنها اعترضت قوات الاحتلال سفينة الأخوة التي أرسلها الشعب اللبناني لكسر الحصار على غزة وإغاثة أهلها من تبعات الحصار الصهيوني واعتدت على ركابها واقتادتها إلى ميناء أسدود ثم أطلقت سراحها يوم 522009 وفى مرات سابقة رفض الاحتلال السماح لسفن قادمة من مصر ومن قبرص لدول..

اعترضت قوات الاحتلال سفينة الأخوة التي أرسلها الشعب اللبناني لكسر الحصار على غزة وإغاثة أهلها من تبعات الحصار الصهيوني، واعتدت على ركابها واقتادتها إلى ميناء أسدود ثم أطلقت سراحها يوم 5/2/2009 ، وفى مرات سابقة رفض الاحتلال السماح لسفن قادمة من مصر ومن قبرص لدول عربية مختلفة مثل قطر وليبيا. معنى ذلك أن الاحتلال تفرض حظراً كاملاً وحصاراً شاملاً على غزة، كما أنها تمنع وصول أية إمدادات إنسانية من خلال المعابر الفاصلة بين غزة والأراضي التي احتلتها القوات الصهيونية، كما يمنع الاحتلال تزويد غزة بالغاز والكهرباء والطاقة. فما هو الأساس القانوني للحصار الاحتلالي، وللإعلان الاحتلالي بأن غزة بعد سيطرة حماس عليها تعتبر إقليماً معادياً؟ وما هي آثار ذلك في القانون الدولي؟ وهل يبيح هذا الإعلان للاحتلال أن يفتش السفن وأن يمنعها من الوصول إلى غزة؟
لا جدال في أن غزة أراضي محتلة، وأن العلاقة بين الاحتلال وبين هذه الأراضي تحكمها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلقي على الاحتلال عدداً من الالتزامات الحاسمة التي تتعلق بحياة السكان وسلامتهم، وحظر ارتكاب أي جرائم ضدها، لا شك أيضاً في أن استيلاء حماس على غزة هو عمل داخلي بين السلطة وأحد جناحيها، لأن حماس أيضاً جزء من السلطة ولا علاقة للاحتلال مطلقاً بالخلاف بين رئاسة السلطة وبين حماس، اللهم إلا إذا كان الاحتلال هو الذي زرع هذا الخلاف الذي تحول إلى صراع، وهي التي تراهن على أن هذا الخلاف هو الطريق المضمون لتسهيل تقدم المشروع الصهيوني. ولا يعرف القانون الدولي مصطلح الإقليم المعادي، وهو اختراع حديث يشبه إلى حد كبير الاختراع الأمريكي في جوانتنامو الذي انتقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما لم تفعل ذلك مع الاحتلال، ولذلك فإن الاختراع الاحتلالي “الإقليم المعادى” hostile territory والاختراع الأمريكى “المحاربون الأعداء” combatant enemies قضايا مبتدعة لا يعترف بها القانون الدولي المعاصر. يترتب على ذلك أن الحصار والحظر والحصار البحري كلها من أعمال الحرب، وهى انتهاكات خطيرة لالتزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بل إن هذه الأعمال وكذلك التصدي للمقاومة يعتبر انتهاكاً للبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقات جنيف الأربع. وقد انتهك الاحتلال بهذه الأفعال بشكل محدد خاصة المادة العاشرة التي تحظر أي عمل لا يقصد به حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، وتلزم المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة كل الأطراف في هذه الاتفاقية بأن يكفلوا حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ورسالات الأغذية الضرورية والملابس واحتياجات الأطفال والحوامل، وتلزم المادة 38 من ذات الاتفاقية الاحتلال بأن يتلقى القطاع إمدادات الإغاثة الفردية والجماعية والعلاج، بل إن المادة 55 من الاتفاقية تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وأن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية، ولا يجوز لها أن تستولي على هذه المواد، وأن تمنع أي عائق لوصول هذه الإمدادات، وعليها صيانة المنشآت الطبية وغيرها، وتلزم المادة 59 الاحتلال بأن يسمح بتزويد القطاع بمواد الإغاثة من الأغذية الطبية والمواد الطبية والملابس . يترتب على ذلك أن اعتراض الاحتلال لسفن الإغاثة في المياه الدولية جريمة مزدوجة، وأن سيطرته على هذه السفن والتحكم في وجهتها يعتبر عملاً من أعمال القرصنة وفقاً للمادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أنها جريمة ومخالفة جسيمة grave breach لالتزامات الاحتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. كما لا يجوز للاحتلال أن يعترض هذه السفن في المياه الإقليمية لغزة، لأن القانون الدولي يميز بين المياه الإقليمية الصهيونية والمياه الإقليمية لغزة، وأن حرية التصرف من جانب الاحتلال في مياه غزة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، ولا يستطيع الاحتلال أن يتذرع بأنه يقوم بأعمال تهدف إلى منع كل ما يدعم المقاومة فى غزة، لأن المقاومة حق مشروع بقدر عدم مشروعية الاحتلال، وأن المقاومة في غزة تقوم بعمل مشروعين: الأول تقويض الاحتلال ، والثاني صد العدوان. ومعلوم أن الاحتلال ملزم بأن يشيع السلام والاستقرار والرفاهية في غزة وأن يجلو عنها جلاءاًِ تاماً، ومن واجب جميع دول العالم أن تزود المقاومة بما يلزمها من أسلحة كما تزود السكان بما يلزمهم من مواد الإعاشة. ومن واجب الأمم المتحدة أن تندد بالموقف الاحتلالي من غزة، كما أن مقاضاة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية يمكن أن تؤكد هذا الموقف، كما يلزم الاحتلال بدفع التعويضات المدنية عن هذه الجريمة. والغريب أن الدول العربية لا تدرك هذه الحقائق، ولذلك لم تضع قاعدة في التعامل معها بل سكتت تماماً عن كل انتهاكات الاحتلال، وكأنها سلمت بأن غزة المحتلة يجب أن تترك لمطلق السلطة الصهيونية. وللأسف تعتقد النخبة السياسية في مصر أن احتلال غزة يعنى أن تسيطر القوات المحتلة عليها وأن تفعل بها ما تشاء، وكأن الاحتلال هو قرين ملك اليمين الذي سقط من الحساب كما سقطت عنه قواعد تنظيمه، والحق أن الصورة عكس ذلك تماماً، فالاحتلال في القانون الدولي مسؤول عن كل ما يتعلق برفاهة السكان، كما أنه مسؤول عما يرتكبه من جرائم تعتبر مضاعفة، لأنه يفترض أن يكون مؤتمناً على رعاية الإقليم وسكانه، فإذا بطش بهم وهم يتوقعون منه العطف والرحمة يكون قد ارتكب هذه الجريمة المضاعفة. يترتب على ذلك أن اتفاق المعابر لعام 2005 لا يجوز للاحتلال أن يكون طرفاً فيه، كما لا يجوز لمصر أن تطالب بإعادة اتفاق 2005 بحالته التي مكنت الاحتلال من المعبر وعينت نفسها رقيباً على الداخل والخارج إليه، وأظن أن مصر لو اعترفت بالمقاومة الفلسطينية ـ كما تقول ـ بأنها سوف تعترف أيضاً بالوضع القانوني لعلاقة الاحتلال بغزة.
size=3>
size=3>

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــsize=3>

المصريون (بتصرف يسير)size=3>

Source: islamweb.net
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!