‘);
}

تعريف الظِّهار

يُعرّف الظِّهار في اللغة والاصطلاح كما يأتي:[١]

  • تعريف الظِّهار لغةً: الظِّهار في اللغة مصدرٌ، والفعل منه: ظاهر، فيُقال: ظاهر من امرأته؛ أي قال لها: “أنت عليّ كظَهْر أمي”.
  • تعريف الظِّهار شرعاً: تشبيه الرجل لزوجته، أو لجزءٍ منها، بإحدى النساء المحرّمات عليه تحريماً مؤبّداً، ومثاله: أن يقول الرجل لزوجته: “أنت عليّ كظَهْرِ أمي”، أو “كظَهْرِ أختي”، أو “نِصفُكِ عليّ كظَهْرِ أمي”.

حكم الظِّهار

الظّهار مُحرَّمٌ بإجماع العلماء؛ استناداً لعددٍ من الأدلّة، فيما يأتي بيانها:[٢]

  • قال الله -تعالى-: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّـهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)،[٣] فاعتُبر الظِّهار من قول الزور والمُنكر، الذي يعدّ من كبائر الذنوب التي ورد النهي عنها.
  • قال -عزّ وجلّ-: (وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ).[٤]
  • جاء في السنّة النبويّة، من حديث أوس بن الصامت، أنّ زوجته اشتكت للنبي -عليه الصلاة والسلام- مُظاهرة زوجها لها، فأنزل الله -تعالى- سورة المجادلة.
  • حرّمت الشريعة الإسلاميّة الظِّهار، وأبطلته، ورتّبت على من ظَاهَرَ زوجته، وأراد العودة إليها، كفّارةً؛ عقوبةً، وزجراً له عن فعله، إذ إنّ الظِّهار مخالفٌ لحقيقة الأمور، كما أنّ فيه ظلمٌ بالزوجة، وإلحاقٌ للضرر بها.[٥]