‘);
}

حكم الردّة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزان، والنَّفُسُ بالنَّفْسِ والتاركُ لدِينِهِ المفارِقُ للجماعةِ).[١]ولهذا أجمع جمهور علماء المسلمين على قتل المرتدّ عن دين الإسلام، ويُطبّق حكم الردة من قبل الجهة المختصة بتطبيق الحدود والعقوبات كالقضاء الشرعي أو الحاكم المسلم أو ولي الأمر، بعد أنْ يطلب منه التوبة والرجوع للإسلام ومجادلته بالحجة والبرهان ويُنفّذ به الحكم بعد رفضه العودة للإسلام؛ لأنّ من ثبتت ردّته عن الإسلام من غير أنْ تُرجى توبته طُبّق عليه حكم المرتدّ عن الإسلام ألا وهو القتل.[٢]

مشروعية حدّ الردّة

إنّ العلة في إقامة الحدّ على المرتدّين عن دين الإسلام هي من باب العقوبة لهم بكفرهم بربّهم بعد إيمانهم، وقد بانت لهم سبل الهداية وتفيّؤوا ظلال الإسلام وعرفوا سماحته، وأنّه صالح لكافة النّاس، وعلموا أنّه الدين الحق وهو المنزّل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنّ الدين الإسلامي الحنيف لا يكره أحدًا على الدخول فيه، فلا إكراه في الدين؛ لأنّ البراهين والدلائل عليه واضحة وجلية ليست بحاجة لأنْ يُكره أحد للدخول فيه.[٣]