‘);
}

النكاح

النكاح في اللغة يطلق على الضم والتداخل، وقد يَرِد النكاح بمعنى التزويج أو بمعنى وطء الزوجة، أمّا النكاح شرعاً فهو التعاقد الذي بين الرجل والمرأة بموافقة وليها على ذلك، والقصد منه استمتاع كلٍّ من الرجل والمرأة ببعضهما البعض، ولتكوين أسرةٍ صالحةٍ، وبالتالي تكوين مجتمعٍ سليمٍ، وتجدر الإشارة إلى أن النكاح مشروعٌ، كما أنّه من سنن المرسلين، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً وَما كانَ لِرَسولٍ أَن يَأتِيَ بِآيَةٍ إِلّا بِإِذنِ اللَّـهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ)،[١] كما أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- حثّ الشباب على الزواج، حيث ورد عنه أنّه قال: (يا معشرَ الشبابِ من استطاع منكم الباءةَ فليتزوجْ، فإنه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومن لم يستطعْ فعليه بالصومِ، فإنه له وجاءٌ)،[٢] وورد النهي للأمة المسلمة عن التَّبتُّل؛ أي الانقطاع للعبادة وترك الزواج، فالتَّبتُّل من شريعة النصارى لا من شريعة الإسلام، والزواج واجبٌ على كلّ مسلمٍ قادرٍ عليه، إن خاف على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوّج، فيزداد النسل بالزواج، وتزيد جموع المسلمين، وتقوى الأمة الإسلامية.[٣]

عقد النكاح الشرعي

يعرّف عقد النكاح بأنه العقد الذي يتم بين الرجل والمرأة على وجهٍ مشروعٍ، وبشروطٍ مخصوصةٍ، ويقصد بالوجه المشروع الأركان المتعلقة بالعقد،[٤] والركن هو ما لا يقوم الزواج أو النكاح إلّا به، وهي ثلاثةٌ، أما الشروط فأربعةٌ، وفيما يأتي بيانها:[٥]