‘);
}

الأحكام التكليفية

إنّ الحكم الشّرعيّ التّكليفيّ في الإسلام هو خطاب الشّارع المرتبط بأفعال العباد جميعها، إمّا طلباً أو تخييراً. وتقسم الأحكام الشّرعيّة التّكليفيّة إلى خمسة أقسام وهي: الواجب، والمباح، والمكروه، والحرام، والمندوب. ونستنتج من تعريف الحكم الشّرعيّ التّكليفيّ أنّ خطاب الله تعالى للعبد يكون على وجهين: إمّا على وجه الطّلب وإمّا على وجه التّخيير، فإذا كان الخطاب على وجه الطّلب فهو يقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك، فإذا كان طلب فعلٍ فإمّا أن يكون طلب فعلٍ لازمٍ وهو الواجب، وإمّا يكون طلب فعلٍ غير لازمٍ وهو المندوب، وإذا كان طلب تركٍ فإمّا أن يكون طلب تركٍ لازمٍ وهو الحرام، وإمّا أن يكون طلب تركٍ غير لازمٍ وهو المكروه، وإذا كان الخطاب على وجه التّخيير فهو المباح.[١]

والمتعارف عند جمهور أهل العلم أنّ الفرض والواجب سواء لا فرق بينهما في المسميّات، فيقال في حكم الزّكاة واجب أو فرض، وكلاهما سواءٌ عند جمهور أهل العلم، لكنّ بعض أهل العلم يطلقون أحياناً الفرض على الفعل الذي تقوي الأدلّة وجوبه مثل الصّلاة، ويطلقون الواجب على الفعل الّذي أدلّته أقلّ من ذلك كالتّسبيح في الرّكوع.[٢]

ويعرّف الواجب أو الفرض عند جمهور الأصوليين في الاصطلاح الشّرعيّ على أنّه ما أمر الله تعالى به عباده على وجه الإلزام، أي أنّ الله أمر العبد بالفعل، والعبد ملزمٌ بتطبيقه، وحكم الفرض أو الواجب هو أن العبد الّذي أدّاه يثاب، أمّا التّارك له فيعاقب على عدم إتيانه له.[٣]