‘);
}

الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، وأما في الشرع فهي نوعين : طهارة معنوية، وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله، ومن الغل، والحقد، والحسد، والبغضاء، والكراهة، أما الطهارة الحسية فهي طهارة البدن، وتكون على نوعين؛ الأول هو إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وتكون الطهارة هنا برفع الحدث الأصغر والأكبر، وذلك بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر ، وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر (نزول المني، أو الجماع، أو الحيض، أو النفاس، أو الولادة، او الموت)، إما بالماء لمن قدر عليه، وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء. أما النوع الثاني فهو الطهارة من الخبث (النجاسة) أي بإزالته، وهي كل عين أوجب الشرع على العباد أن يتنزهوا منها ويتطهروا منها، كالبول والغائط ونحوهما مما دلت الأدلة الشرعية على نجاسته. 
أما الغسل فيكون بأن يغتسل الشخص كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل كفيه ثم غسل فرجه ثم غسل ما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا، ثم يغسل باقي بدنه فلا يترك جزءا من جسمه إلا وصله الماء.

أما موحبات الغسل الخاصة بالمرأة وحدها فهي ثلاثا: الحيض والنفاس والولادة. وأما ما تشترك به المرأة مع الرجل من موجبات الغسل فهي ثلاث أيضا: الجماع أو إنزال المني أو الموت.