‘);
}

متى يجوز جمع تقديم الصلاة

أسباب جمع التقديم ووقت مشروعيّته

شُرِعت هيئتان لجمع الصّلاة ولا يجوز غيرهما، وهما: الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء سواء أكان ذلك جمع تقديمٍ أم جمع تأخير، وذلك في الحالات الآتية:[١]

  • جمع الصلاة في عرفة وفي مزدلفة: ورد عن الصّحابة الكرام أنَّ من سُّنّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عَرفة، والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، وذلك للمسلمين جميعهم دون التّفريق بين أهل مكة وغيرهم، ودليل ذلك ما رواه أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جَمع في حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ والعِشَاءَ بالمُزْدَلِفَةِ)،[٢] ورُوي عن ابن شهاب عن سالم أنَّهم كانوا يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة اقتداءً بسُنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
  • السفر: ثبت عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أنّه قال: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، حتَّى إذَا كانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذلكَ، فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا)،[٣] وقد جاء عن ابن عباس السبب في جمع الصلاة في السفر: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- جَمع بيْنَ الصَّلَاةِ في سَفْرَةٍ سَافَرَهَا في غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمع بيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قالَ سَعِيدٌ: فَقُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: ما حَمَلَهُ علَى ذلكَ، قالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ).[٤]
  • المطر: صحّ عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صَلَّى بالمَدِينَةِ سَبْعًا وثَمانِيًا: الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاءَ، فقالَ أيُّوبُ: لَعَلَّهُ في لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، قالَ: عَسَى)،[٥] وقد جاء عنه أيضاً: (جَمع رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- بيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ)،[٦] وقد روى الإمام مالك جمعَ الصلاة في الليالي الماطرة عن عددٍ من السلف الصالح منهم: سعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعن عمر بن عبد العزيز، وكان مشايخ ذلك الزّمان يُصلّون معهم؛ وهذا يدلّ على أنَّ الجمع كان معروفاً عندهم ولم يُنكروه.
وجاء في الفتاوى جواز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر والثلج، والبرد الشديد، والريح الشديد، والوَحل الشديد، وأنَّ الصلاة مع الجمع في المسجد خيرٌ من صلاةِ المسلم في بيته منفرداً، وذلك باتّفاق الأئمة التي تُجيزُ الجمعَ؛ كالإمام مالك، والشافعي، وأحمد.