‘);
}

مظاهر التيسير في الزكاة

بيَّن الله -تعالى- للإنسان في كتابه الكريم أنّ دينه كلّه يُسر، قال -سبحانه-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)،[١] كما بيّن أنّه ما مِن حرجٍ يقع على المسلم إلّا رفعه الله عنه بالرُّخَص، فقال -عز وجل-: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)،[٢] وبهذا تمامُ اليسر وكماله.[٣] وتجلّت مظاهر اليسر والتسهيل في أداء فريضة الزكاة فيما يأتي:[٤][٥]

  • كون الزكاة مفروضةً في الأموال الفائضة المتزايدة، لا في الأموال التي يحتاجها الإنسان؛ كمسكنه، ومركبه، وقوت يومه، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة)،[٦] وبهذا يتحقّق اليسر.
  • وجوب الزكاة في المال له شرط الاستطاعة، ويتحقّق هذا الشرط من وجهين:
    • أن يبلغ المالُ النصاب، وهو في الفضة مئتا درهمٍ، وفي الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب سائمة الإبل خمس، ونصاب البقر ثلاثون، والغنم أربعون، أما الحبوب والزروع والثمار فنصابها خمسة أوسق.
    • أن يحول عليه الحَوْل، أي أنها تؤدَّى مرةً واحدةً في السنة، وهذا مما لا عُسر فيه.
  • اليُسر في إخراج زكاة الزروع والثّمار، حيث أوجب الله -سبحانه- العُشرَ في ما يُسقى بماء المطر، أمّا ما يُكلّف به المُزارع بالسقي؛ ففيه نصف العشر، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)،[٧] فمن يُسره أنه خفَّفَ مقدار الزكاة مقابل ما يدفعه المُزارع في سقاية محصوله.
  • وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها، لقوله -تعالى-:(وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ)،[٨] ويظهر اليُسر في هذا الأمر من وجهين:
    • سهولة إخراج الزَّرع على المالك حينها.
    • حاجة المُستحِقّ للزكاة إلى الثمار في تلك الحالة وهي في كمال نُضجها.
  • إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام التي تتغذّى بالمباح من الأراضي العامة، فإن كان صاحبها يعلفها فلا زكاة عليه، واليُسر بعدم الجمع بين الزكاة وتكلُفةِ العَلف.
  • التيسير بالتوسُّط في أخذ الزكاة، فيؤخذ من المزكِّى ما هو مقبولٌ وجيدٌ من أمواله، ولا يؤخَذ منه من كرائم ماله ولا الرّديء منه.
  • مقدارُ الزكاة الواجبة يسيرٌ بالنسبة للمال الواجبة فيه، فهي رُبع العشر: أي (2.5%)، يعني جزء واحد من أربعين جزء، بحيث لا يُؤثّر في المال بالنّقص، ولا يَشقّ على النّفس، فهو ضمن المَقدور عليه، وإنَّما يحثُّها على الوقاية من الشحّ والبخل، بل ويضمن مؤدّيها البركة والزيادة لهذا المال المُزكَّى، لِما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ما نقصت صدقة من مال)،[٩] وهذا ليس يسراً فقط، بل هو كرمُ الكريم -سبحانه-.[٣]