مفهوم السبب في الفقه الإسلامي

‘);
}

مفهوم السبب في الفقه الإسلامي

يرى علماء أصول الفقه أنَّ السبب وصفٌ ظاهر يرتبط وجوده بوجود الحكم الشرعي التكليفي، وعدم وجود ذلك الوصف يستلزم عدم ذلك الحكم الشرعي التكليفي، ويعنون بالحكم الشرعي التكليفي؛ أي واحد من هذه الأحكام الخمسة: الفرض، أو السنة، أو المباح، أو المكروه، أو الحرام؛ فمثلاً: بلوغ نصاب الزكاة سببٌ في الحكم الشرعي التكليفي “وجوب الزكاة”، وعدم بلوغ النصاب سبب في “عدم وجوب الزكاة”.[١]

ومما سبق يتبيَّن أن السبب عندهم يكون وصفاً لشيء، وهذا الشيء يكون طريقاً إلى الحكم الشرعي التكليفي من غير تأثير -ولا توقّف- للحكم عليه،[٢] والتعريف الحرفي الأدق لمفهوم السبب عند الأصوليين هو: “الوصف الظاهر المنضبط الذي دلَّ الدليل السمعي على كونه مُعرِّفًا لحكمٍ شرعي”،[٣] وفيما يأتي شرح التعريف بصورة مبسطة:[٤]

  • “الوصف الظاهر”