‘);
}

مقدار زكاة الفِطر بالكيلو

كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحثّ أصحابه على أداء زكاة الفطر، ويخطب بهم قبل العيد ويأمرهم بإخراجها، وفيما يأتي بيان لمقدارها وأصنافها:[١]

  • الحنفية: ذهبوا إلى أنّ صدقة الفِطر تُخرَج من أصنافٍ أربعة، هي الحِنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ويكون المقدار من الحِنطة نصف صاعٍ، ومن التمر والشعير والزبيب صاعاً كاملاً، ويكون إخراج أيّ صنف منها عن الفرد الواحد، وقد أجازوا إخراج قيمة الزكاة الواجبة نَقداً، وهو الأفضل عندهم، لأنه أكثر نفعاً للفقير.
  • المالكية: ذهبوا إلى وجوب إخراج صاع للقادر عليه، وإن كان جزءاً من صاع، فإنّه يُخرجه دون حَرَج، ويُخرج صاعاً عن كلّ شخصٍ، كما يجب إخراج صدقة الفِطر من غالب قُوت البلد من أصنافٍ عدّة، هي: القمح، والشعير، والسلت، والذُّرة، والدخن*، والأرز، والتمر، والزبيب، والأقط*، بينما لا يُجزئ إخراجها من غير هذه الأصناف التسعة، كإخراج الفول، والعدس، إلّا إذا تعارفَ الناس على الاقتِياتِ به، وتركوا الأصناف التسعة.
  • الشافعية: ذهبوا إلى أنّ القَدْر الواجب عن كلّ شخصٍ صاعٌ ممّا اعتاد عليه المسلمون من قُوت، وقد تدرَّج أصحاب هذا المذهب في أفضل الأقوات للزكاة على الترتيب الآتي: القمح، ثمّ السلت؛ وهو الشعير النبويّ، ثمّ الذُّرَة، ثمّ الأرز، ثمّ الحمص، ثمّ العدس، ثمّ الفول، ثمّ التمر، ثمّ الزبيب، ثمّ الأقط، ثمّ اللبن، وآخرها الجبن.
  • الحنابلة: أوجبوا على كلّ فردٍ صاعاً من بُرٍّ (قمح)، أو شعيرٍ، أو تمرٍ، أو زبيب، أو أقط، ويُجوز إخراج دقيق القمح إن كان وزنه يُساوي وزن الحَبّ منه، فإن لم يتوفر أحد هذه الأصناف، فإنّه يجوز إخراج ما يقوم مَقامها من كلّ ما يصلح قُوتاً، كالذُّرَة، أو الأرز، أو العدس، أو ما شابه ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اجتهدوا في تحديد مِقدار الصاع النبويّ؛ إذ قَدّروه بأربعة أمداد؛ والمُدّ يُساوي مِلء اليدَين المُعتدِلتَين، أمّا من حيث الوزن؛ فالجمهور من شافعية ومالكية وحنابلة قدّروه ب(2 كيلوغرام و175غراماً)، وقدّره الحنفية ب(3كيلو جرام و296 غراماً)، وقدَّرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ب(3 كيلوغرامات) تقريباً،[٢][٣] وهو الرأي نفسه الذي قال به ابن باز،[٤] وقدّرها ابن عثيمين ب(2 كيلوغرام و200 غرام)، ويعود اختلاف العلماء في ذلك إلى أنّ الصاع مكيال يقيس الحجم، وليس الوزن، إضافة إلى اختلاف نوع الطعام المَكيل من حيث الوزن، بل قد يختلف وزن الصاع من الصنف نفسه؛ فالمحصول القديم يكون أقلّ وزناً من المحصول الجديد؛ ولهذا تكون الزيادة أحوط للمسلم،[٥] وقد ذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية إلى تقدير الصاع النبويّ إلى بخمسة أرطالٍ وثُلث الرطل بالعراقيّ، وخالفهم بذلك الحنفية؛ فقالوا إنّه يُساوي ثمانية أرطالٍ بالعراقيّ.[٣]