ميراث الأبناء من أمهم المتوفية

‘);
}

ميراث الأبناء الذكور من أمهم المتوفية

يعدُّ الابنُ الذكرُ عصبةً بالنَّفسِ، أي إنَّه يرثُ نصيبًا غيرَ مقدرٍ، أمَّا نصيب الأبناءَ الذكورِ من تركةِ أمِّهم في حالِ انفرادهم فإنَّهم يرثونَ كلَّ المالِ بالتساوي بينهم، وإن كانَ ذكرًا واحدًا فإنَّه يرثُ كلَّ المالِ وحده، أمَّا إن كانَ من ضمنِ الورثةِ أهلَ الفروضِ، فإنَّ الأبناءَ يرثونَ ما بقيَ من التركةِ بعد توزيعِ نصيبِ أهلِ الفروضِ.[١]

ميراث الإناث من أمهم المتوفية

بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ البناتِ الإناثِ من التركةِ في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،[٢] وقد دلت هذه الآية على أنَّ للبناتِ ثلاثُ حالاتٍ في الميراث، وفيما يأتي بيانها:[٣]

  • الإرث بالتعصيب