‘);
}

ميراث الجدات

الجدّة الوارثة في الإسلام هي الجدّة الصحيحة؛ وتُعرف بأنّها الجدّة التي تُدلي إمّا بعَصَبة أو بصاحبة فريضة؛ كأمّ الأب، أو أمّ الأمّ، وأم أب الأب وإن علون، وتعلو الجدّة أمّ الأم بأن تكون أم أم أم الأم إلى آخر الأمهات، ومثلها باقي الجدّات الصحيحات،[١] أمّا الجدّة غير الصحيحة؛ فهي التي يدخل في نسبتها للميّت جد رَحمي؛ كأم أبي الأم، فهذه من ذوي الأرحام لا من أصحاب الفروض.[٢]

وعند الإمام مالك لا ترث سوى أم الأم وأمّ الأب وإن علتا، أي إنّ أم أب الأب لا ترث شيئًا،[٣] ولم يرد ميراث الجدة في القرآن الكريم، إلّا أنّه ورد في السنّة النبويّة المطهرّة، فقد ثبت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- أعطى الجدّة السدس، ثمّ أجمع على ميراث الجدّات الصّحابة الكرام ومن بعدهم من السلف والخلف.[١]

مقدار ما ترثه الجدّات

الجدّة من أصحاب الفروض، ولها السّدس في جميع الأحوال؛ سواءً اجتمعت مع ذوي فروض أو عصبات أم لم تجتمع، وسواء وُجد الفرع الوارث أم لم يوجد، ولا ينقص من ميراثها شيء أبدًا، ولا يُزاد عليه أيضًا إلا إن علت المسألة، فينقص للعول،[٣] ويُزاد بالرد؛ لأنّ الجدّة ممن يردّ عليهم.[٤]