نصيب الأخت من ميراث أخيها

‘);
}

نصيب الأخت من ميراث أخيها

ميراث الأخت الشقيقة

ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم وجود فرع وأصل وارثين ذكورًا، ويختلف نصيبها باختلاف الشروط الباقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١]

  • نصف التركة

تأخذ الأخت نصف تركة أخيها المُتوفّى حال انفرادها، وبشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]

  • ثلثا التركة

تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركةِ إنّ كُنَّ اثنتينِ فما فوق، وبشرط عدم وجود فرع وارث أنثى ولا معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]