‘);
}

أحكام العصبة

العصبة في الميراث لها أحكام عديدة سنذكر بعضها فيما يأتي:[١]

  • إذا انفرد أخذ جميع المال

أي لو توفي شخص عن أبيه فقط أو عن ابنه فقط أو عن أخيه الشقيق فقط، كان المال جميعه له ودليل على ذلك قول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).[٢]

  •  إذا وجد معه أصحاب فروض

أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أي إنهم يأخذون ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ودليل ذلك من السنة النبوية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألحِقوا الفرائضَ بأصحابِها، فما أبقَت الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذَكَرٍ).[٣]