‘);
}

الوارثون من النساء

من تكريم الإسلام للمرأة أن أعطاها حقها في الميراث، سواء كان الميراث قليلاً أو كثيراً، قال -تعالى-: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾.[١]

الأم

ولها حالتان كما يأتي:

  • الثلث: عند عدم وجود الفرع الوارث -المذكر أو المؤنث- وعند عدم وجود تعدّد إخوة للميت.[٢]
  • السدس: عند وجود الفرع الوارث -المذكر أو المؤنث- أو عند وجود تعدد إخوة للميت،[٣] ودليل ذلك قوله -تعالى-: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.[٤]