بيت الطاعة في القانون الأردني

‘);
}

بيت الطاعة في القانون الأردني

نصّت المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنّ نفقة الزوجة تكون على زوجها حتى لو كانت ميسورة الحال، وتشمل هذه النفقة السكن، والطعام، والكسوة، والتطبيب، وإذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته، ويُلزم بذلك الزوج إذا ثبت تقصيره.[١]

ونصّت المادة 60 من قانون الأحوال، أنّ النفقة واجبة على الزوج لزوجته حتى لو اختلفا في الديانة إن صح العقد شرعاً، وحتى لو كانت الزوجة حينها تقيم في منزل أهلها، وأمّا إذا طالب الزوج زوجته بالذهاب إلى بيت الزوجية ورفضت أو امتنعت، فحينها لا نفقة لها على الزوج، ولها حق الامتناع إذا لم يقم الزوج بدفع المهر المعجل لها، أو في حالة عدم تهيئة الزوج مسكن شرعي لها.[٢]

وأما في حالة نشوز الزوجة فتذكر المادة 62 أنّ لا نفقة لها، وتعريف النشوز هو: ترك بيت الزوجية بدون أن يكون هناك سبب أو مسوّغ شرعي لهذا، وإذا كانت الزوجة حاملاً بجنين، ففي هذه الحالة يُلزم الزوج بنفقة الحمل، ومن الأسباب المشروعة لها للخروج من البيت إذا تعرّضت للأذى والإهانة من زوجها.[٣]