تعريف الواجب الشرعي

‘);
}

تعريف الواجب الشرعي

تعدّدت تعريفات الفُقهاء للواجب الشرعي، وهي على رأيين؛ الأول عند الجُمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، والثاني عند الحنفيّة، وبيان ذلك فيما يأتي.

تعريف الواجب الشرعي عند الجمهور

الواجب هو ما طُلِب فعلهُ على سبيل الطلب الجازم، ويُذمّ تاركه قصداً، فيرى الجُمهور الواجب: بأنه الحُكم المُلزم شرعاً، وأثر هذا الإلزام أنْ يُثاب فاعله، ويستحقّ العقاب من تركه قاصداً في أيّ وقتٍ من الأوقات،[١] فالفعل الذي يُذمُّ صاحبهُ على تركه يُسمى بالواجب، والصيغ الدّالة عليه متعدّدة، ومنها ما يأتي:[٢]

  • فعل الأمر، ومثاله الأمر الوارد في قول الله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).[٣]
  • الفعل المُضارع المجزوم بلام الأمر، كالوارد في قولهِ -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).[٤]
  • اسمُ فعل الأمر، كالوارد في قولهِ -تعالى-: (عَليكم أَنفُسَكم).[٥]
  • ترتيب العِقاب على تركه، كقولهِ -تعالى-: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).[٦]
  • الأُسلوب الذي يُفيد الوُجوب في اللُغة العربية، كقولهِ -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ).[٧]
  • التصريح من الشارع إمّا بلفظ الوُجوب، أو الفرض، أو الكتابة، أو الأمر، كقولهِ -تعالى-: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ).[٨]
  • المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، كقولهِ -تعالى-: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ).[٩]