حقوق المطلقة طلاقًا تعسفيًا

‘);
}

حقوق المطلقة طلاقًا تعسفيًا

الطلاق التعسفي

التعسف قد يكون بالفعل وهو: ارتكاب ما لا يجوز وما لا ضرورة فيه بقصد الضرر، وقد يكون تعسف بالقول: بأن يفسر الكلام بما لا تحتمله العبارة ولا تدل عليه،[١] وهو إساءة استعمال الحق بغير وجه شرعي مما يؤدي إلى الضرر بالغير، ويوجد حالتان للتعسف في الطلاق؛ الأولى تكون بالطلاق في مرض الموت أو ما يسمى طلاق الفرار، والطلاق بغير سبب معقول.[٢]

حقوق المطلقة طلاقًا تعسفيًا

الإسلام أعطى حق المرأة وأنصفها من فوضى الطلاق، وشرع لها ضوابط تحميها وتصونها من أذى الزوج، في حال لم يحفظ كرامتها ولم يحافظ عليها، ومنها حقها عند الطلاق التعسفي، ففي القانون حالتان لهذا الطلاق كما قال به العلماء، وبينوا حق المرأة فيه، كما يأتي:[٣]

الحالة الأولى، الطلاق في مرض الموت

أن يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت، ليحرمها من حقها من الميراث، وتعددت آراء العلماء في حقها؛ فالشافعي قال أنَّه إذا طلقها طلاق بائن وهو في مرضه ومات قبل انتهاء عدتها لا ترث منه بسبب بينونة الطلاق، وإذا قصد حرمانها من الميراث فهو أمر يعاقبه الله -تعالى- عليه ولا يؤثر على الصيغة والعقود.[٣]