حكم الزواج

‘);
}

الحكم الأساسي للزواج

إنَّ حكم الأصلَ في الزواجِ أنَّه مندوبٌ،[١] ودليل ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ)،[٢] وهذا الحكمُ إنَّما هو في حقِّ المكلفِ الذي تتوقُ نفسه للزواجِ، ولا يخشى على نفسه من الوقوع في الزّنا، وبذات الوقتِ لا بدَّ أن يكون قادراً على نفقاتِ الزواجِ كاملة.[٣]

الحكم التفصيلي للزواج

الوجوب

يأخذ الزواجُ حكمَ الوجوبِ، عند قدرة المسلم على نفقاتِ الزواجِ، مع رغبته الشديدة في الزواج والتي تجعله غيرَ قادرٍ على كبحِ جماح شهوته بالصيامَ، ممّا تؤدي به إلى الوقوعِ في الفاحشة؛ وسبب وجوبِ الزواجِ في حقِّه، هو وجوب إعفافِ نفسه، ولا يكون الإعفاف في هذه الحالة إلَّا بالزواج؛ وذلك تطبيقًا للقاعدة الفقهيّة ما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجب.[٤]

الإباحة

يكون الزواج مباحاً في حقِّ المسلم الذي لا تتوقُ نفسه للعلاقةِ الزوجيةِ مع عدمَ خشيته من الوقوع في الزّنا، والذي يكون زواجه من باب الأنسِ بزوجته وحصول الألفةِ بينهما، مع ضرورة إخبار الزوجةِ بذلك، وعند تيقنه من عدمِ ظلمِ زوجته.[٥]