‘);
}

حكم هدايا الخطبة في حال العدول عن الخطبة

تعددت آراء الفقهاء في مسألة الهدايا في حال العدول عن الخطبة، وهي على النحو التالي:[١]

  • ذهب مالك وقدامى فقهاء مذهبه إلى منع العودة في الهدايا مطلقاً

سواءً كانت هدية خطبة أو غيره، وذهب متأخرو المالكية إلى أنه يجوز للخاطب العودة في هدايا الخطبة إذا كان العدول من جهة المخطوبة، ولا يوجبون الرجوع بها إذا كان العدول من قِبَلِه.[٢]

  • اتفق الشافعية والحنابلة على عدم جواز الرجوع في الهدية إلا إذا كان الهدف من الهدايا العوض

وهي في حالة الخطبة للتقرب لاتخاذ المخطوبة زوجة، فهنا وبحسب المذهب الشافعي والحنبلي يجب إرجاع الهدايا، سواءً أكان العدول من قبل الخاطب أو المخطوبة، ودليلهم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (العَائِدْ فِي هِبَتِه كَالعَائِد فِي قَيئه)،[٣] ودليلهم في جواز الرجوع أنّ الهبة كالبيع؛ لأنها بمقابل فجاز الرجوع.