حكم حج المرأة دون محرم

‘);
}
أوجب الشرع الحج على المرأة والرجل مرة واحدة في العمر، إن توفرت الشروط، وهي نفس الشروط للمرأة والرجل، إلا أن المرأة لها شرط زائد عن الرجل وهو وجود المَحرم، فوجود المحرم شرطٌ لوجوب الحج على المرأة، أي إن لم تجد المحرم، فلا يجب عليها الحج، حتى لو توفرت لديها باقي الشروط،[١] والمحرم هو زوج المرأة أو أحد أقاربها ممن لا يحل لها الزواج به أبداً، كالأب والابن والأخ وغيرهم، سواءٌ كانت القرابةُ قرابةَ نسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة،[٢] ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً غير فاسق.[٣]

حكم حج المرأة دون محرم

اختلف الفقهاء في حكم حج المرأة دون محرم على قولين، فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز حج المرأة دون محرم سواءٌ كان الحج حج فرضٍ أو نفل، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: “لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: اخْرُجْ معهَا”،[٤] وذهب الشافعية والمالكية وفي رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز للمرأة الحج دون محرم إذا سافرت مع مجموعة من النساء الثقات أو مع رفقةٍ مأمونة، وذلك في حج الفريضة فقط، أما في حج النافلة فلا يجوز لها ذلك، واستدلوا بعموم قوله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،[٥] وبأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، ولم يستثنِ غيرهما فيما يوجب الحج.[٣]