‘);
}

حُكم شُرب الماء مع الأذان في رمضان

يتعلّق حُكم تناول الطعام، أو شرب الماء أثناء الأذان بحالتَين، هما:[١]

  • الحالة الأولى: وجوب الامتناع عن الطعام والشراب عند سماع الأذان؛ وذلك إذ كان مُؤذِّن أذان الفجر من أهل الثقة؛ فلا يُؤذّن إلّا بعد تيقُّنه من طلوع الفجر، كما يجب الإمساك بمُجرَّد سماع الأذان في حال لم يتأكّد من صحّة وقت الأذان من عَدمه؛ لأنّ الأصل أن يُؤذّن المُؤذِّن مع وقت طلوع الفجر الصادق، والإمساك مع الأذان أحوط حتى مع عدم التأكُّد.
  • الحالة الثانية: وجوب الامتناع عن الطعام والشراب عند التيقُّن من طلوع الفجر وليس عند الأذان، وذلك عندما يتعمّد المُؤذِّن الأذان قبل وقت طلوع الفجر الصادق؛ إذ لا يجب في هذه الحالة الإمساك عن الطعام والشراب بمُجرَّد سماع الأذان، وإنّما عند التيقُّن من طلوع الفجر، كأن يكون في مكان يظهر فيه طلوع الفجر، كالبَرّية، فإذا لم يظهر الفجر، فإنّ الإمساك عن الطعام والشراب لا يلزمه إذا سمع الأذان.

وتجدر الإشارة إلى أنّه يتوجّب على المسلم الصائم أن يُمسك عن الطعام والشراب إذا تيقّن طلوعَ الفجر؛ فإذا طلع الفجر وفي فم المسلم طعام وجبَ عليه لفظُه باتّفاق جمهور العلماء من المذاهب الفقهية الأربعة؛ واستدلّوا بقول الرسول- صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)،[٢][٣] أمّا إن ابتلع الصائم الطعام الذي في فمه مع عِلمه بطلوع الفجر الصادق، فإنّه يكون بذلك مُفطِراً، ويبطل صومه؛ لأنّه على الرغم من عِلمه بدخول وقت الصيام، إلّا أنّه اختارَ بَلع طعامه وإكماله، وقال بعض أهل العلم، مثل: الألباني، وابن عثيمين إنّه يمكن لِمَن في فمه طعام أن يبتلعه في حال سمع الأذان، ويُمسك بعد ذلك، ولا يستأنفه إذا تيقّن من طلوع الفجر؛ واستدلّوا بحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي قال فيه:[٤](إذا سَمِع أحدُكم النِّداءَ والإناءُ على يدِه، فلا يَضَعْه حتى يَقضيَ حاجتَه منه)،[٥] وقد فسّر الفقهاء وعامة أهل العلم الحديث بأنّ الرسول كان يقصد بذلك الأذان الأوّل، وكان بلال على زمنه يُؤذّن قبل طلوع الفجر، بينما كان ابن أم مكتوم يُؤذّن للفجر الصادق؛ وهو الفجر الثاني.[٣]