حكم طواف الوداع لأهل مكة

‘);
}

يسقط طواف الوداع عن أهل مكة

ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: (كانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ)،[١][٢] إلّا أنّ جمهور الفقهاء اتّفقوا على أنّ طواف الوداع لا يجب على مَن حجّ أو اعتمر من أهل مكة،[٣][٤] أو مَن كان بيته دون مواقيت الحجّ والعمرة كأهل جدّة ومن كان نحوهم.[٢]

تسميته طواف الوداع والحكمة من سقوطه عن أهل مكة

سُمّي طواف الوداع بهذا الاسم لأنّ الحجاج أو المعتمرين يودّعون مكة والبيت الحرام والشعائر وأماكنها بهذا الطواف الذي يكون سبعة أشواط، كما أنّ هذا الطواف يُسمّى باسم آخر وهو طواف الصدر؛ وذلك لأنّه لا يكون إلّا أذا أراد الحاجّ أو المعتمر الصدور من مكة والرجوع إلى وطنه،[٣][٥] أمّا كون هذا الطواف يسقط عن أهل مكة فذلك لانتفاء معنى الوداع في حقّهم، فمكة هي وطنهم وبلدهم.[٦]