د.طلال لحلو يعلق على رأي د.الريسوني في جواز أخذ القروض بنسبة ضئيلة

تعليقا على إشادة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني بخصوص تخفيف وتيسير القروض لحاملي المشاريع، وذلك بأن تكون هذه القروض لا تتجاوز 2 بالمائة في المدن

د.طلال لحلو يعلق على رأي د.الريسوني في جواز أخذ القروض بنسبة ضئيلة

د.طلال لحلو يعلق على رأي د.الريسوني في جواز أخذ القروض بنسبة ضئيلة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تعليقا على إشادة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني بخصوص تخفيف وتيسير القروض لحاملي المشاريع، وذلك بأن تكون هذه القروض لا تتجاوز 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في البوادي؛ والقول بأن “التوجه والغرض الاجتماعي لمثل هذا النوع من القروض مفيدا أنه “من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه في حذ ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم، مؤكدا أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدإ القرض الحسن“.

حيث قال محمد طلال لحلو الحاصل على دكتوراه في الأسواق المالية الإسلامية، إن الشيخ الريسوني “وضع لأخذ هذه القروض ضوابط، منها إن لم يكن فيه ربح فهو حلال، لأنه إن لم يكن فيه ربح فهو قرض حسن، فالمصاريف على المكتل كما قال العز بن عبد السلام، فلو فرضنا مصاريف فهي على المكتل أي على طالب القرض، المصاريف الحقيقية دون زيادة. لكن الإشكال في قضية إن كان فيه ربح قليل، وهنا الإشكال! لماذا؟ لأن الشيخ تكلم عن فرضيات كثيرة.

الفرضية الأولى هي التضخم، والمغرب الآن في حالة تضخم التي هي قليلة 0.2% فيما أن القرض فيه نسبة ربح 2%؛ ثانيا فرضا على أن قضية التضخم موجودة، فالفقهاء لا يجيزون التسديد بالقيمة في النقود سوى قول يحكى عن أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، لكن عموم العلماء على الرد بالمثل، لماذا؟ لأن التضخم عند الواحد ليس تضخما عند الآخر، فمن يريد شراء سيارة القيمة تنقص، أو سكنا بالرباط فالقيمة تنقص، أو في القنيطرة فالقيمة تزداد، فالتضخم مسألة عامة والاحتياجات احتياجات خاصة، فالتضخم ليس تبريرا لهذه الربا، وكما تعلمون “نادي روما” أوضح أن السبب الرئيسي للتضخم هو الربا، فلا يمكن اعتماد قاعدة “داوني بالتي كانت هي الداء”، إذن ففرضية التضخم لا يمكن قبولها أو أخذها بعين الاعتبار”.

طلال لحلو رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي-فرع الرباط، أضاف أن د.الريسوني ذكر “أن ربح بعض البنوك مع بعض الزبائن قد يَجبُر الخسائر مع زبائن آخرين، هذا أولا ليس من عمل البنك، بل من عمل التأمين، فلو كانت هذه الفرضية للجأت الدولة إلى فرض التأمينات على هاته المسألة، والتأمين فيه غرر وهو أهون من الربا، ثم تعميم القول بأن البنوك لا تربح 2% (قال: الزيادات الربوية المعهودة 7 بالمائة و10 بالمائة)، هذا مردود لأن القروض السكنية في أوروبا الآن 1%، هذا عند البنوك وليس برنامجا اجتماعيا، بل هي تعاملات تجارية، لأن التضخم 0%، إذن 1% مربحة، فالشيخ يتكلم بناء على بعض التصورات وهذا يحتاج إلى ضبط وتواصل أكثر مع أهل التخصص حتى يستبين الأمر، وجزاه الله خيرا فهو اجتهد بناء على فرضيات عنده، لكن للأسف بها اختلالات كثيرة”.

كما أوضح د.لحلو الأستاذ الجامعي الزائر، هذه الاختلالات بقوله في اتصال بـ”هوية بريس”:

“أولا، قوله إن البنك لا يربح كثيرا، إذا قلنا أن التضخم 0.2 وهو يربح 1.8 ثم ينظر إلى المصاريف،

ثانيا، القول بأن المصاريف هي التي ستغطي الفرق، هنا لا نجد أي بنك يقدم لنا معطيات دقيقة حول المصاريف،

ثالثا، التضخم ليس فرضية يعول عليها اليوم، لأن جمهور العلماء لا يرون الرد بالقيمة في النقود وفي القروض،

ثم إن الدولة إذا أرادت القيام بمبادرات، فهي عندها بنوكها التابعة لها 100%، فلماذا اللجوء إلى بنوك خاصة، وهي شركات وليست جمعيات؟ وهي ستربح ولو قليلا”.

الدكتور الريسوني قال في جوابه المنشور على موقع الإصلاح، “القرض إذا كان ليس فيه تربح ربوي للمقرضين فهو قرض حسن مستحسن ومحمود شرعا وهو القرض الذي أمر به الشرع وإذا كان فيه ربح قليل لهذه المؤسسات المقرضة فهذا يرخص فيه لذوي الأعذار من ضرورة وضائقة وليس عنده حل آخر، والشباب وكل الناس بحاجة إلى زواج وأسرة وضمانات واحتياجات عديدة، وإذا كان ليس لديهم مصدر وملجإ آخر، فيستطيع أن يأخذ بهذا القرض حتى لو افترضنا فيه نسبة للربح من البنوك فيكون على سبيل الترخيص لا على سبيل أنه حلال ومستحسن كما هو في الحالة الأولى“.

وتعليقا على ذلك أوضح د.طلال لحلو “أن قضية القول بالترخيص في هذا الأمر لذوي الاحتياجات، العلماء قالوا: في حالة الضرورة، الذي يَقترض يجوز له، والذي يُقرض لا يجوز له، وهذا يسمى تبعيض الأحكام، إذن لا يمكن الترخص فيها للمُقرض لأنه هو الذي سيربح في المسألة، أما الذي عنده الضرورة فهي الضرورة المهلكة التي قد تؤدي للموت أو التهلكة كما قال العلماء، وفي حالتنا هذه مشاريع وليست ضرورة”.

كما أن قول د.الريسوني بأن “كل هذا هو (عملية الإقراض في المبادرة) جزء من تحمل المؤسسات المقرضة والدولة الهدر الذي يمكن أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون القرض بالكامل فهناك عوارض وإكراهات وطوارئ كالوفاة والإفلاس وغيرها، وبالتالي هذه القروض ستخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر”؛ عقب عليه د.طلال لحلو بأن “القول بأن الدولة هي الضامنة، فيكون حينها ما ذكره الشيخ الريسوني من احتمالية إفلاس صاحب المشروع، فهنا تكون الدولة هي الضامنة، فلا تتضرر البنوك“.

وفي الأخير أكد د.طلال لحلو على أنه بالنظر إلى المقاصد يجب التشجيع على سلك سبل الحلال وتنشيط المالية الإسلامية، وذلك باعتماد البنوك التشاركية في هذه العملية وليس إقصاؤها، بالعودة إلى تقوية عمل البنوك الربوية.

Source: howiyapress.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!