رأي الفقهاء في جريمة الشرف

‘);
}
حفظت الشريعة الإسلاميّة النفسَ الإنسانيّة، وحضّت على المحافظة عليها وصونها وحمايتها، بغض النظر عن مذهبها ودينها واعتقادها، فقد بيّن الله -سبحانه وتعالى- في أكثرَ من موضعَ من كتابه العزيز حُرمةَ الاعتداء على هذه النفس وإيذائها وقتلها، فقال -عزَّ وجل- :{كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.[١][٢]

رأي الفقهاء في جريمة الشرف

حفظ الإسلام النفس البشريّة، وهي معصومة عن القتل والإيذاء بغير وجه حق، وقد دعت الشريعة الإسلامية الأزواج على الحفاظ على عِرض زوجاتهم، وصونهن من أن يقعنَ في أي شيء يمسُ عرضهن وشرفهن، فإن ارتكبت الزوجة جريمة الزنا فإنَّ الزوج مطالبٌ بأن يصون عرضه؛ وأنْ يمنعَ هذا المُنكر العظيم، فعلى الزوج أن يدفع هذا المنكر الذي وقع عليه، وهذا حق الله عليه، وعليه أن يمنع الفاحشة عن زوجته أيضاً؛ فهذان الحقّان متلازمان لا ينفكُ أحدهما عن الآخر، وهناك تفصيلٌ في المسائل المتعلقة بجريمة الشرف، سيأتي بيانه فيما يلي.[٣]