‘);
}

شروط الإحرام

تعدّدت آراء العلماء في شروط الإحرام، وبيانها على النحو الآتي:

  • الإسلام: إذ اتّفق العلماء جميعهم على أنّ الإسلام شرط من شروط الإحرام لا يصحّ إلّا به.[١]
  • النيّة: فقد اتّفق العلماء على اشتراط النيّة لصحّة الإحرام،[١] وذهب العلماء إلى أنّ الحجّ يقع إن أطلقَ الحاجّ النيّة، ولم يكن قد حجَّ سابقاً، واتّفقوا على أنّ النيّة الخاصّة بنُسك الفرض لا يُشترَط فيها تعيين كونه فرضاً، وإن كانت النيّة خاصّة بنُسك النَّفل، فإنّها تقع عمّا نوى عليه صاحبها، وذهب إلى ذلك الحنفيّة في المعتمد عندهم، والمالكيّة، وفي رواية عند أحمد، وقال به ابن المنذر، وسفيان الثوريّ، بَينما ذهب الشافعيّة، والحنابلة إلى أنّ مَن أحرمَ بالنَّذْر، أو النافلة ولم يكن قد حَجّ، فإنّه يقع عن حجّ الفرض، وقال بهذا أيضاً ابن عمر، وأنس، كما أنّهم ذهبوا إلى أنّ من أحرمَ حاجّاً عن غيره ولم يكن قد حَجّ عن نفسه، فإنّ حجّته تكون عن نفسه، وعليه أن يُعيدَ ما أخذَه من غيره، وقال بهذا أيضاً الأوزاعيّ،[٢] وتجدر الإشارة إلى أنّ النيّة مَحلُّها القلب، ولا يصحّ الحجّ ولا العمرة إلّا بها.[٣]
  • التلبية: ذهب الحنفية إلى أنّ التلبية أو ما يقوم مَقامها، كالتسبيح، والتهليل، تُعَدّ شرطاً لصحّة الإحرام أيضاً، ووواجباً عند المالكيّة أيضاً، فإذا تُرِكت فلا بدّ من الهَدي إلّا إذا انعقد الإحرام بدونها من فعل أو قول متعلّق به، بينما ذهب الإمامان؛ الشافعيّ، وأحمد بن حنبل إلى أنّها سُنّة في اتِّصالها بالإحرام، وهي كما أوردها ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، إذ قال: (كانتْ تَلبيةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لك لَبَّيْكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ، والمُلْكَ لا شَريكَ لكَ)،[٤] وقد أجمع العلماء على استحباب الاقتصار على الثابت مرفوعاً إلى النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، فيما اختلفوا في الزيادة؛ فذهب أبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل إلى أنّه لا بأس في الزيادة التي في الحديث الذي أورده نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، إذ قال: (انَ عبدُ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه يَزِيدُ مع هذا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بيَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ)؛[٥] واستدلّوا بأنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يسمع الناس يزيدون، فلا ينكر عليهم ذلك، ممّا يدلّ على جوازها، بينما قال مالك، وأبو يوسف، والطحاويّ أنّ الزيادة على الصيغة أمر مكروه.[٦]

أمّا مَن أراد الحجّ، أو العمرة، فإنّ عليه إذا ما وصل إلى الميقات أن يتجرَّد من ملابسه، فيُنظِّف نفسه، ويغتسل، ويتطيّب، ويرتدي كلّاً من الإزار والرداء؛ والإزار لباس يُغطّى به النصف الأسفل من الجسد، فإن لم يجده، فإنّه يلبس السروال، بينما يُغطّي الرداء النصف الأعلى من الجسد في ما عدا الرأس، بالإضافة إلى أنّه يرتدي نعلَين في قدمَيه، فإذا لم يجدهما، فلا بأس في ارتداء الخُفَّين؛ وذلك للحديث الوارد عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، إذ قال: (نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرانٍ أوْ ورْسٍ. وقالَ: مَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ)،[٧][٣]