‘);
}

شروط البيع عند الشافعية

يُعرَّف البيع بأنه؛ عقدٌ يتمُّ فيه مبادلة سلعة بمال وذلك على سبيل الملكية لا على سبيل الهبة،[١] واشترط الشافعيّة لصحة تمام هذه البيع ثلاثة أركان وهذه الأركان لها شروط لا بُدَّ من توافرها في عقد البيع، وإنما وجدت هذه الأركان والشروط للحفاظ على حق كل من العاقدين وضمان عدم الغُبن، وهذه الأركان كما يأتي:

العاقدان

ويُقصد بالعاقدان؛ البائع والمشتري ويُشترط في كُلٍّ منهما ما يأتي:[٢]

  • أن يكون قد وصلا إلى سِنِّ البلوغ

غير سفيه يُحسن التصرُّف في المال ولا مجنون، فلا يصح بيع الصبي إلا بموافقة وليّه وكذلك لا يصح بيع المجنون على الإطلاق؛ وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عَن المَجنونِ المغلوبِ على عَقْلِهِ حتى يَستيقظ، وعن النائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم-أي يبلغ-).[٣]