كيفية تقسيم الإرث لمن لديه بنات فقط
Share your love
‘);
}
كيفية تقسيم الإرث لمن لديه بنات فقط
لا يقتصر ميراث الرجلِ الذي له فرعٌ وارثٌ مؤنث على بناته فقط، بل له عددٌ من الورثةِ، وفيما يأتي بيان ورثته:
ميراث والدي المتوفى
يعدُّ الأب والأم من الورثة الذينَ لا يُمكن حجبهم بأيِّ حالٍ من الأحوال، وفيما يأتي نصيب كلّ واحدٍ منهما من تركةِ ابنهم إن كان له بنات:[١]
- ميراث أب المتوفى: نصيب الأب من ميراثِ ابنه حال وجودِ فرعٍ وارثٍ مؤنثٍ هو سدس التركةِ، بالإضافةِ إلى أنَّه يأخذ باقي التركةِ تعصيبًا بعد توزيعِ الفروضِ على أهلِ الفروضِ.
- ميراث أم المتوفى: أم المتوفى تأخذ سدس التركةِ في حالِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى.
ميراث زوجة المتوفى
لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيب الزوجةِ في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)،[٢] وبناءً على ذلك فإنَّ الزوجةَ تأخذ ثمنَ التركة عند وجودِ فرع وارث للمتوفى، أمَّا في حالِ عدمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ مطلقًا فتأخذ ربع التركةِ.[٣]
‘);
}
ميراث بنات المتوفى
يختلف نصيب البنات باختلافِ الحالة من حيث الانفراد أو التعدد، وفيما يأتي بيانُ ذلك:[١]
- حال التعدد
ترث البنات ثلثي التركةِ فرضًا من الله إن كنَّ اثنتينِ فأكثر، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).[٤]
- حال الانفراد
أمَّا إن كانت واحدة، فلها نصف تركةِ أبيها فرضًا من الله، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).[٥]
حالات ميراث إخوة المتوفى
قد يرث الإخوة الذكورُ من تركةِ أخيهم المتوفى، لكن بشرطِ عدمِ وجودِ الأب، وعدم وجودِ الفرع الوارث المذكر، ويختلف نصيبهم باختلاف الجهةِ، والدرجة، والقوةِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
- الأخوة الأشقاء والأخوة لأب
يأخذ الأخوة الذينَ يشتركونَ في أبٍ واحدٍ مع المتوفى باقي التركةِ تعصيبًا عند وجود بناتٍ فقط للمتوفى، مع ضرورة التنبيهِ إلى أنَّ وجود الأخوة الأشقاء يحجب الأخوة لأب من الميراث، ويُشترط لاستحقاقهم عدم وجود أبٍ للمتوفى.[٦]
- الأخوة لأم: في حالِ وجودِ بناتٍ للمتوفى، فإنَّ أخوته من أمِّه لا يرثونَ مطلقًا، أمَّا في حالِ عدمِ وجودهم وعدم وجودِ الأب والجد، فإنَّ الأخوة لأم يرثون بالفرضِ، ويختلف ميراثهم باختلاف حالتهم من حيث الانفراد أو التعدد، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٧]
- حال الانفراد: يرث الأخ لأم حال انفراده سدس التركة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).[٨]
- حال التعدد: يرثون ثلث التركةِ، ويتمَّ تقسيمها بينهم بالتساوي، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).[٨]
حالات ميراث أخوات المتوفى
لأخوات المتوفى نصيبٌ من التركةِ في حال توفرِ الشروط، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
- الأخوات لأم: في حال وجودِ بناتٍ للمتوفى فإنَّ أخوات الأم لا يرثنَ مطلقًا، وكذلك يحجبهنَّ الأصلُ الوارثُ، وهو الأب، أمَّا في حالِ عدمِ وجوده فرعٍ وارثٍ ولا أصلٍ وارثٍ، فإنَّهنَ يرثن بالفرضِ، وفيما يأتي بيان نصيبهنَّ:[٧]
- حال الانفراد: ترث الأخت لأم حال انفرادها سدس التركة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).[٨]
- حال التعدد: يرثن ثلث التركةِ، ويتمَّ تقسيمها بينهنّ بالتساوي، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).[٨]
الأخوات لأب
الأخوات لأب يكونُ لهنَّ نصيبٌ من الميراثِ في حال عدم وجود الأصلِ الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر، وعدمَ وجودَ الأخوة الأشقاء، وفيما يأتي بيان نصيبهنُّ:[٧]
- حال الانفراد
ترث نصف التركةِ.
- حال التعدد
ترث الأخوات لأب إن كنَّ اثنتين فأكثر ثلثي التركة.
- حال وجود معصب من درجتها
ترث باقي التركةِ عصبةً، ويكون نصيب الذكر مثل نصيب انثيين.
- حال وجود أخت شقيقة واحدة
ترث الأخوات لأب حال وجود أخت شقيقة فقط سدس التركةِ.
الأخوات الشقيقات
ترث الأخت الشقيقة حال وجود بنات فقط للمتوفى بالتعصيبِ مع الغير، فيأخذنَ الباقي عصبةً، ولا بأس من بيانِ ميراث الأخوات الشقيقات بشيءٍ من التفصيل:[٩]
- ترث النصف حال انفرادها، والثلثينِ حال تعددهنِّ، بشرطِ عدم وجود الفرع الوارث الذكر ولا الأصل الوارث الذكر، وعدم وجود أخ شقيق.
- ترث الباقي عصبةً بالغيرِ في حال وجودِ أخ شقيق يعصِّبها، مع مراعاة عدم وجود أصلْ وارث ذكر.
المراجع
- ^أبمحمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 4-6، جزء 4. بتصرّف.
- ↑سورة النساء، آية:12
- ↑ابن عثيمين (1427)، تسهيل الفرائض، صفحة 36. بتصرّف.
- ↑سورة النساء، آية:11
- ↑سورة النساء، آية:11
- ↑صالح الفوزان (1423)، الملخص الفقهي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار العاصمة، صفحة 262-265، جزء 2. بتصرّف.
- ^أبتمجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 34، جزء 3. بتصرّف.
- ^أبتثسورة النساء، آية:12
- ↑صالح الفوزان (1423)، الملخص الفقهي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار العاصمة، صفحة 255، جزء 2. بتصرّف.