كيفية تقسيم الإرث لمن لديه بنات فقط

‘);
}

كيفية تقسيم الإرث لمن لديه بنات فقط

لا يقتصر ميراث الرجلِ الذي له فرعٌ وارثٌ مؤنث على بناته فقط، بل له عددٌ من الورثةِ، وفيما يأتي بيان ورثته:

ميراث والدي المتوفى

يعدُّ الأب والأم من الورثة الذينَ لا يُمكن حجبهم بأيِّ حالٍ من الأحوال، وفيما يأتي نصيب كلّ واحدٍ منهما من تركةِ ابنهم إن كان له بنات:[١]

  • ميراث أب المتوفى: نصيب الأب من ميراثِ ابنه حال وجودِ فرعٍ وارثٍ مؤنثٍ هو سدس التركةِ، بالإضافةِ إلى أنَّه يأخذ باقي التركةِ تعصيبًا بعد توزيعِ الفروضِ على أهلِ الفروضِ.
  • ميراث أم المتوفى: أم المتوفى تأخذ سدس التركةِ في حالِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى.

ميراث زوجة المتوفى

لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيب الزوجةِ في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)،[٢] وبناءً على ذلك فإنَّ الزوجةَ تأخذ ثمنَ التركة عند وجودِ فرع وارث للمتوفى، أمَّا في حالِ عدمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ مطلقًا فتأخذ ربع التركةِ.[٣]