نصيب الجدة في الميراث

‘);
}

حالات ميرث الجدة

لم يُذكر ميراث الجدة في القرآن الكريم، بل ثبت ذلك بالسنة النبوية الشريفة، والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث، وهما على النحو الآتي:

الحالة الأولى: أخذ السدس من الميراث

  • إذا انفردت الجدة ولم يكن دونها أم: فإنّها ترث السدس، كمن مات عن زوجة، وأم أم، فإن أم الأم تنفرد بالسدس.[١]
  • إذا كان للمتوفى أكثر من جدة: فإنهن يشتركن في السدس، بشرط أن يتّحدن في الدرجة، كمن مات عن زوجة، وأم أم، وأم أب فإن أم الأم وأم الأب يشتركن بالسدس.[١]

ودليل ذلك ما صحّ عن قبيصة بن ذؤيب -رضي الله عنه- أنه قال: (…ثمَّ جاءتِ الجَدَّةُ الأُخرى إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ -رضِي اللهُ عنه- تَسألُه ميراثَها، فقال: ما لكِ في كتابِ اللهِ -تعالى- شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلَّا لغيرِك، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكنْ هو ذلك السُّدسُ، فإنِ اجتمَعتُما فيه فهو بينَكما، وأيَّتُكما خلَتْ به فهو لها).[٢]